قبل سنوات كنت أقوم بفريضة الحج وكانت إقامتي في مكة بفندق فيه فوج كبير لحجاج وزارة الداخلية المصرية، وبالتالي يقوم بالإشراف على النزلاء ضباط من الداخلية المصرية، ومن الطبيعي أن تكون مشاكل في أماكن سكن الحجاج الذين كانوا ينقلون شكواهم للضباط المشرفين على المبنى، لكن نبرة صوت الشاكين أحيانا ما تكون عالية، وهنا وجد الضباط المشرفون أنفسهم في موقف لم يألفوه من قبل، حيث اعتادوا على التعامل مع الجمهور بتعال وغلظة، وبحيث لا يجرؤ أحد من الجمهور أن ينتقد عملهم أو يرفع صوته بحضرتهم، بينما هم يسمعون من الحجاج انتقادات وهم مكتوفو الأيدي، تمنعهم أجواء الحج من أن يقمعوا الشاكين كما اعتادوا خلال عملهم الشُرطي.
تذكرت تلك القصة مع قرار أمير الكويت الجديد بحل البرلمان مرتين خلال أقل من خمسة أشهر من توليه السلطة، فالرجل الذي تخرج بكلية الشرطة عام 1960 ووصل لدرجة عقيد عام 1967، قضى سنوات طويلة بمنصبه كرئيس للمباحث العامة من عام 1967 وحتى 1980، وهي المباحث التي تحولت بعهده إلى جهاز أمن الدولة وما زال يحمل نفس الاسم حتى الآن، وهو الجهاز المعروف بدوره القمعي مع المعارضين في أنحاء العالم العربي. وأصبح الرجل في عام 2004 نائبا لرئيس الحرس الوطنى بدرجة وزير، حتى شغل منصب ولي العهد عام 2020. وبعدما توفي الأمير نواف الأحمد بكانون الأول/ ديسمبر الماضي صعد لمنصب الأمير، في سن الثالثة والثمانين وبعد طول انتظار للمنصب الذي شغله ثلاثة إخوة له من أبيهم الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي تولى المنصب من عام 1921 وحتى 1950.
إمارة وراثية لذرية مبارك الصباح
كما ورث الأمير الجديد المنصب من أسرته حسب المادة 4 من الدستور التي جعلت الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، وورث كذلك سلطات واسعة كفلها له ولكل أمير دستور البلاد الصادر عام 1962، والذي تنص المادة 54 منه على أن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تُمس.
كما منحه الدستور سلطات واسعة تتصل بالسلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالمادة 51 تشير الى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة، والمادة 52 تذكر أن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، والمادة 53 تذكر أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، وهي أمور جعلت أحد الإعلاميين الكويتيين يقول إن الأمير هو أبو السلطات.
وأعطت مواد أخرى من الدستور صلاحيات أخرى للأمير، فهو حسب المادة 67 القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي يتولى تعيين الضباط ويعزلهم، وبالمادة 72 هو الذي يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وبالمادة 74 هو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ويعزلهم، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.
وهكذا أعطى الدستور له من السلطات الكفيلة بجعله الآمر الناهي في البلاد دون أية رقابة أو مساءلة من أية جهة، خاصة أنه يتم اختياره من قبل الأسرة الحاكمة وليس من قبل الشعب الكويتي.
هنا يجد الأمير مشعل كل تلك السلطات بيديه مع خلفيته الأمنية الطويلة ذات التعامل الفوقي مع الآخرين، ثم يسمع أن نائبا في مجلس الأمة وقف في البرلمان ينتقد حديثه بخطاب تولي المنصب أمام البرلمان مهاجما كلا من الحكومة والبرلمان، قائلا إن تلك الانتقادات تتعلق باختصاصات السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، فيما رفض رئيس مجلس الأمة المخضرم أحمد السعدون كلام النائب عبد الكريم الكندرى بل وحذف كلمته من محضر الجلسة وحجبها عن العرض التلفزيوني للجلسة.
حل البرلمان رغم تمسك الشعب به
وبعد ذلك بأيام قليلة اعترض النائب الكندرى على شطب كلمته من قبل رئيس البرلمان، وقال لقد اعتقد الناس أنني أسأت إلى القيادة السياسية ولذلك قمتَ بشطب كلمتي، مؤكدا "إنني لا يمكن أن أسيء الى والدي". وهنا صوت 44 نائبا من مجموع 50 عضوا في المجلس على رفض شطب كلمة كلام الكندرى وتم إلغاء قرار رئيس المجلس وتعديل محضر الجلسة، وكان ذلك في الثالث عشر من شباط/ فبراير الماضي.
وفي اليوم التالي أبلغ رئيس الوزراء رئيس البرلمان أنه لن يحضر جلسة البرلمان، والذي تم تفسيره بأنه اعتراض منه على حديث الكندري، وقام مجلس الوزراء بإعداد مرسوم بحل البرلمان رفعه للأمير الذي أصدر قرار حل المجلس في اليوم التالي الموافق 15 شباط/ فبراير، ونسي الجميع المادة 110 من الدستور التي تنص على أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس ولجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال، وكذلك نص المادة 91 التي تجعل قسم النواب يتضمن أن يكون مخلصا للوطن وللأمير.
وجرت انتخابات برلمانية جديدة لكنها جاءت بغالبية أعضاء البرلمان الذي حله الأمير، في رسالة ذات دلالة تشير لتمسك الشعب الكويتي بهؤلاء النواب وعدم قناعته بأسباب حل المجلس، لكن الأمير القادم من خلفية أمنية والمحصن حاليا بمواد دستورية، قام بتأجيل عقد جلسات البرلمان الجديد، وقبل الموعد المؤجل بقليل قام بإصدار قرار بحل المجلس الجديد، ولم يكتف بذلك بل وعطل العمل لبعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وربما يرى البعض أننا نبالغ فيما نسميه دور الخلفية الأمنية بقرارات الأمير، وهنا سنشير لفقرات من خطاب الأمير لحل البرلمان الجديد، بقوله إن "الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا"، وقوله: "الدولة تقوم على دعامتين الأمن والقضاء"، وقوله: "تحية لرجال الأمن الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب ويحملون على أكتافهم صون الأمن في بلادنا"، وقوله: "إن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن اسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أداءهم لواجباتهم الرسمية".
صمت محلي وعربي رغم مخالفة الدستور
أما عن تضخم الإحساس بالذات الأميرية فتوضحه فقرات أخرى بنفس الخطاب حين انتقد عدم قبول بعض النواب ترشحهم بالوزارة الجديدة، واعترضوا على ترشح بعض الوزراء متناسين أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه.
وكرر نفس الأمر مع اختيار ولي العهد، وانتقاده ما يدور في قاعة البرلمان بقوله إنها تحولت إلى مسرح لكل ما هو غير مقبول من الألفاظ والعبارات، وانتقاد الإفراط في حق استخدام الاستجوابات، رغم أنه يتحدث عن نواب يمارسون دورهم الرقابي الذي كفله لهم الدستور، كما أن الدستور اشترط وجود نائب واحد على الأقل في الحكومة، فهل عجز الأمير بسلطاته على إيجاد نائب واحد يشارك بالوزارة؟
ورغم أن أي قارئ مبتدئ للدستور الكويتي سيدرك أن قرار الأمير غير دستوري من عدة نواحي، منها نص المادة 107 الذي يشير لضرورة استناد قرار حل المجلس على أسباب الحل، بينما ذكر الأمير في خطاب الحل أسبابا شديدة العمومية دون ذكر وقائع محددة، الأمر الثاني أن نفس المادة ذكرت أنه لا يجوز حل مجلس النواب لذات الأسباب مرة أخرى وهو ما فعله الأمير.
لا يملك المواطن الكويتي الذي أهدرت إرادته السياسية مرتين في خمسة أشهر سوى الصمت أو التأييد لقرارات الأمير، بعدما تعرض له من انتقدوا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي من ضبط وإحضار واحتجاز، لتخلوا الساحة من أي انتقاد للقرار فيما عدا بعض الكويتيين المقيمين خارج البلاد، وحتى كثير من هؤلاء اكتفوا بالتساؤلات
مأزق دستوري آخر تشير إليه المادة 174 منه حين اشترطت عند قيام الأمير باقتراح تعديل الدستور موافقة ثلث أعضاء مجلس الأمة على ذلك، كما اشترطت لإقرار التنقيح في الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة، كذلك ورد في المادة 181 من الدستور أنه لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية!
ورغم كل الوضوح للعوار الدستوري لقرار حل البرلمان وتعطيل العمل بعدد من مواد الدستور، فلم نجد برلمانا عربيا واحدا يعلن انتقاده لتعطيل الحياة النيابية بالكويت، التي كانت صاحبة البرلمان الخليجي الوحيد المنتخب، ولا حتى من الكيان الهلامى المسمى البرلمان العربي أو الكيان الشكلي المسمى اتحاد الصحفيين العرب، أو غيرها من وسائل الإعلام العربية في ظل الإغداق عليها من قبل السلطات الكويتية بنشر إعلانات واسعة في العيد الوطني للبلاد.
ولا يملك المواطن الكويتي الذي أهدرت إرادته السياسية مرتين في خمسة أشهر سوى الصمت أو التأييد لقرارات الأمير، بعدما تعرض له من انتقدوا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي من ضبط وإحضار واحتجاز، لتخلوا الساحة من أي انتقاد للقرار فيما عدا بعض الكويتيين المقيمين خارج البلاد، وحتى كثير من هؤلاء اكتفوا بالتساؤلات.
ألم يكن الأولى مع وجود فساد من قبل بعض النواب كما قال الأمير أن تتم محاسبة هؤلاء قضائيا وليس حل البرلمان بالكامل؟ وألم يكن الأمر مع حل البرلمان وتعطيل مواد بالدستور يتطلب استفتاء الشعب؟ وكيف يستحوذ الأمير على السلطة التنفيذية والتشريعية معا؟ ومن سيحاسب الحكومة في السنوات الأربع التي سيتعطل البرلمان خلالها؟ بل كيف يقول الأمير إنه خلال السنوات الأربع "ستتم دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والدراسة لنا"، ليكون هو الحكم والمُقرر لما يراه بلا تدخل برلماني أو شعبي؟!
twitter.com/mamdouh_alwaly
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الكويت البرلمان الدستور الأمنية الديمقراطية الكويت البرلمان الدستور الأمن الديمقراطية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حل البرلمان من الدستور مجلس الأمة حل المجلس من قبل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٢٦): تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له.
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتنص المادة (۲۲۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يتمكن المحضر من : تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ۲۳۰ من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.
كما تنص المادة (٢٣٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول ، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳۱)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعاً مقروءاً.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.
وتنص المادة (۲۳۲)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاحالجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
الفصل الثاني حضور الخصوم
المادة (٢٣٤)
يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة (٢٣٥)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
المادة (٢٣٦)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
المادة (۲۳۷)
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.
المادة (۲۳۸)
في الأحوال المنصوص عليها في المواد ۲۳۵ ، ۲۳۶ ، ۲۳۷ من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
المادة (۲۳۹)
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة (٢٤٠):
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٢٤١):
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳، ۸، ۱۰ من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة ١٥ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في جلسة المحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٠): ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤١): إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳، ۸، ۱۰ من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة ١٥ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وشهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلا واسعا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوى، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة: "فى الجرائم الأخرى"، بعد عبارة،" وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس. لتصبح "وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس فى الجرائم الأخرى فى نهاية نص المادة، وذلك للتفرقة بين حالات التلبس فى أى جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التى تنص عليها بخصوص تسبب المحامى فى الإخلال بنظام الجلسة.
وهو ما رفضه المجلس، حيث وافق على نص المادة دون تعديل.
وتنص المادة (٢٤٢) على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته
تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٣) التي تنص على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.