«انفصال بلا نطق».. دار الإفتاء توضح حكم اتفاق الزوجين على «الطلاق العرفي»
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تُثير مسألة صيغة الطلاق بين الزوجين جدلًا واسعًا، خاصةً فيما يتعلق بشرعية الطلاق العرفي الذي يتمّ دون نطق صريح بلفظ الطلاق، وفي هذا السياق، تُقدّم دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي توضيحًا دقيقًا لمعنى الطلاق العرفي وحكمه الشرعي.
حكم اتفاق الزوجين على الانفصال بدون تلفظوقالت دار الإفتاء إن هناك حالتين لحكم اتفاق الزوجين على الانفصال دون تلفظ الأولى، وهو حال إقرار الزوج في ورقة عرفية أنه قد طلَّق زوجته في وقت سابق، ثم رجع في إقراره بحجة أنه لم يكن قد طلَّق فعلًا، وأن هذا الإقرارَ صدر منه على خلاف الواقع، فإنّه في تلك الحالة يقبل رجوعه عن هذا الإقرار حينئذ، إن لم يكن نزاع بينه وبين زوجته، ولم يرفعا أمرهما إلى القضاء.
أما الحالة الثانية فإنّه في حال لم تصدقه زوجته أو وقع نزاع بينهما أو رفع الأمر إلى القضاء فإن الأمر حينئذ إلى القاضي، وما يقضي به فهو رافعٌ للخلاف والنزاع؛ على ما تقرَّر شرعًا أنَّ «حكم الحاكم يرفعُ الخلاف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق الانفصال دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح المقصود بالعاملين عليها المستحقين للصدقات.. اعرف الشروط
من المقصود بالعاملين عليها من المستحقين للصدقات؟ سؤال ورد من أحد المتابعين لدار الإفتاء المصرية، في تفسير الأية الكريمة، التي وردت في سورة التوبة «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
المقصود بالعاملين عليهاوأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من المقصود بالعاملين عليها من المستحقين للصدقات؟ قائلا: إنهم طائفة يأمرهم الإمام بجمع أموال الزكاة، وكان يحدث ذلك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأمرهم بجمع أموال الزكاة، ووضعها في بيت المال، لذلك هم موظفين يعملون على جمع الزكاة حتى من الأماكن البعيدة لذلك كان لهم جزء من زكاة المال.
زكاة المالوأضاف كمال أن هناك شرطا أساسيا لأن يكون جامع من زكاة المال من العاملين عليها، وهو أن يكون العامل مكلف من قبل ولي الأمر أو الإمام، ولا يعتبر من يقوم بذلك دون تكليف من الإمام أو ولي الأمر من العاملين عليها، ولا يجوز أن يحصل جزء من الزكاة في المقابل.