تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة : "استمعت  لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين  بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص" مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي".


وتابع “عبد الغفار” -خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى-: "هناك  طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها  تعد  من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه "  مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة ، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة ،و  تقديمها  ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط ب ، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.

و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات ، كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص ، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها " متاعا:"الأمر الأخر ، هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح  الإجابة بكل وضوح  لن يتحمل اى اعباء ، لان الدستور  اشار الى احقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية "

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة التأمين الصحي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن  ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ووفقا  للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • تحويل مسار فلج العقيرية بجعلان بني بوحسن لتخفيف الأعباء المالية وزيادة الاستدامة
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية اختصاصي الصحة العامة والنظم الصحية لتطوير القطاع الصحي
  • مزايا بالجملة للأعضاء وأسرهم.. تفعيل مشروع التأمين الطبي الجديد للبيطريين
  • مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
  • وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط
  • رئيس الوزراء يعدد مزايا الكارت الموحد
  • القطاع الصحي بحماة يبدأ خطوات التعافي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين