عاقبت المحكمة الاقتصادية بقنا، برئاسة المستشار أسامة الكامل، وعضوية المستشارين محمد البنا، وصالح جودت، شخصين بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه لكل منهما بتهمة الإتجار في العملات الأجنبية، وأصدرت حكما بالبراءة لـ 9 أشخاص آخرين، في قضايا مختلفة.

تعود أحداث الواقعة حينما وجهت الجهات المختصة لـ 9 أشخاص تهمة الإتجار في العملات الأجنبية وتبين أن الأشخاص هم مينا.

م، محمود.س، أحمد.ع، رمضان، م، مصطفي.ع، أحمد.ه، باهي.ش، طاهر.م، محمود.أ، وشقيقه محمد.أ، طارق.ص.

وأصدر المحكمة حكما على المتهم باهي. ش، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، مع دفع غرامة مليون جنيه، مع وقف التنفيذ، وعقوبة لمدة ثلاث سنوات مع التنفيذ في حالة تكراره الجريمة مرة أخري، نتيجة لحوزته لسلاح ناري، كما حكمت على المتهم أحمد.ع، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه أيضا مع وقف التنفيذ، بتهمة حوزته سلاح ناري أيضا، وبراءة باقي المتهمين.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الاتجار في العملة محافظة قنا اخبار قنا

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.


عقوبة نشر محتوى خادش للحياء


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".


وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

مقالات مشابهة

  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • ضبط متهمين بتعاطى وترويج المخدرات وحيازة أسلحة فى الزقازيق بالشرقية
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون