مفيش تأثير على خدمة المواطن.. جبالي يشيد بمشروع قانون المنشآت الصحية ومشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وحرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالي؛ بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال كلمة جبالي بمناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون المنشآت الصحية بشأن مشاركة القطاع الخاص، اليوم الأحد، مؤكدًا أن أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، هو سعي محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف في الوسائل والآليات، إلا أننا نتفق حتماً في الأهداف والغايات.
وقال رئيس البرلمان: أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية، وكل أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول في هذا المشروع، فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة -أكثر من كونها ملاحظات قانونية- عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن؛ سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت؛ سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
وأضاف جبالي أنه في المقابل أيضاً، لا يسعه إلا أن يتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استجابة الحكومة السريعة -بالتنسيق مع اللجنة المشتركة- لتلافي الملاحظات والإشكاليات التي أبداها النواب؛ تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذي يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
ونوه جبالي بأن نجاح أية فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي قانون المنشآت الصحية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.