حبس المتهمين بالتشاجر والتسبب فى مقتل الطفلة غزل بالسيدة زينب 4 أيام
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهمين بالتشاجر والتسبب في مقتل طفلة بعيار نارى من فرد خرطوش عن طريق الخطأ، وإصابة شاب آخر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم التشاجر وحيازة سلاح نارى غير مرخص وأسلحة بيضاء وقتل طفلة وإصابة اخر، للمتهم الأول، ووجهت تهم التشاجر وإثارة الذعر بين المارة لباقي المتهمين.
وقال شهود عيان، أن سبب المشاجرة قيام الطرف الأول بربط كلب أمام ورشة الطرف الثاني، واعتراض صاحب الورشة على ذلك، فنشبت مشاجرة بينهما قام على إثرها الطرف الأول بإحضار بندقية وكذلك “ماسورة حديدية” وتشاجروا مع صاحب الورشة.
وأضاف شهود العيان، أن الطفلة المجنى عليها ابنة السبع أعوام، كانت تقف أمام منزلها تشاهد المشاجرة بين صاحب الورشة والعامل، حيث أطلق الأخير عيار ناري طائش أصاب الطفلة في مناطق متفرقة بجسدها وتسبب في وفاتها في الحال.
وتباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق في الواقعة واستدعت جيران المجنى عليها لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت بسرعة التحريات حول طرفى المشاجرة لاستكمال التحقيقات.
ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد مقتل طفلة تدعى "غزل" تبلغ من العمر 7 سنوات، نتيجة إصابته بطلق ناري، بمنطقة السيدة زينب.
انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الطفلة كانت متواجدة بمحيط مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلاف على ربط كلب أمام ورشة، وأطلق أحدهم أعيرة نارية أصابت إحداها الطفلة "غزل" مما أدى إلى وفاتها.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السيدة زينب اخبار الحوادث قتل جرائم قتل عقوبة القتل
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة