كتب- نشأت علي:

رفض النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية، قائلاً: إن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية، ويمثل القانون خطورةً للغاية.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تنهي الحكومة التأمين الصحي، وبالنسبة إلى ضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة؛ فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة قانون بشأن "منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية".

وأشار عبد العزيز إلى أنه كان يجب أن تُطَوَّر الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات، قائلاً: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وأمنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها، بدل مستشفيات الغلابة، مؤكداً أن القانون يمثل تهديدًا للجبهة الداخلية في هذه الظروف .

واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المنشآت الصحية

إقرأ أيضاً:

بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23،  من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء نص المواد كالتالي:

مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية  والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • رامي عياش يكشف أسباب رفضه منصب وزاري في لبنان
  • المفتي يضع روشتة دينية لعلاج قساوة القلب
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
  • بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
  • ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
  • من ضبط أسلحة فلول النظام السابق لاستعادة حركة المطارات.. الإدارة السورية الجديدة: تأمين البلاد وتشغيل المرافق الحيوية
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
  • برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية «إنجاز تاريخي» وحلم أصبح حقيقة
  • أشرف حاتم،: مشروع قانون المسئولية يضع معايير عادلة لمساءلة الأطباء