طريقة عمل عيش التورتيلا بأسهل الخطوات وأقل التكاليف
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عيش التورتيلا، من أنواع الخبز التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ويطلق عليه في بعض البلاد خبز الصاج، وقد تفضل بعض ربات البيوت تقديمه لأطفالهن في البيت، للبعد عن روتين تناول العيش العادي، الذي يمكن استخدامه في عمل الكريب والشاورما، لذا نستعرض طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت بأسهل وصفة وأقل تكاليف، على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.
المكونات:
- 4 أكواب دقيق.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- ربع معلقة سكر.
- ربع ملعقة ملح.
- كوب حليب.
- خلط البيكنج بودر مع الدقيق والملح والسكر في بولة.
- يوضع الخليط في العجان، ثم نضيف له الزيت تدريجيًا.
- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض؛ لكي تمتزج.
- نضيف اللبن إلى الخليط مع استمرار العجن، حتى تصبح العجينة ملساء وطرية.
- نترك خليط العجين لمدة 10 دقائق.
- نقسم العجينة إلى كرات، ثم نغطيها ونتركها لبعض الدقائق مرة أخرى.
- نفرد الكور باستخدام النشابة «المردنة»، بعد رش الدقيق على الطاولة، ثم نشكلها بشكل دائري بسمك رفيع.
- نسخن طاسة على هيئة الخبز، ثم توضع على نار متوسطة.
- نضيف الخبز في الطاسة، ثم يترك حتى يأخذ لونه الأشقر من أول جهة.
- يقلب الخبز على الجهة الأخرى، ونتركه على النار حتى يأخذ اللون الأشقر أيضًا.
- تغطية الخبز بفوطة أو قماشة نظيفة لحين تناوله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيش التورتيلا طريقة عمل مكونات عمل
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".