رئيس برلمانية التجمع يرفض مشروع قانون إداراة وتشغيل المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باسمه وباسم حزب التجمع؛ رفضه لمشروع قانون بمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
واكد المغاوري أن رفضه للمشروع يأتي استنادًا لما أقسمنا عليه واستنادًا لما أقره الدستور واتساقًا مع موقفنا الحزبي، في حزب التجمع.
واستكمل المغاوري كلمته بالجلسة العامة: أن من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة، وكل من الزملاء الأعضاء قدم حيثياته ومبرراته في رفضه أو قبوله للمشروع، إلا أننا لدينا مشروع التأمين الصحي الشامل ودستور 2014 والنجاح الذي حققته مصر في مواجهة أزمة كورونا وقبلها مبادرة القضاء على فيروس سي، واليوم ونحن نناقش مشروع موازنة 24\2025 أسأل الحكومة في حالة تمرير هذا المشروع فما هو موقف ما تم اعتماده من اعتمادات مالية لقطاع الصحة؟ هل سيتم مراجعته للتوافق مع المشروع الجديد أم ماذا سيتم؟
وقال رئيس برلمانية التجمع: نحن نشجع ونرحب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، يعني أيضًا أن المريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، وهو التمييز بعينه، رغم أن الدستور يكافح التمييز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس برلمانية التجمع
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.