قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بتزوير محررات رسمية في القطامية بالسجن المشدد 5 سنوات.

عقدت  الجلسة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل محمد، عمرو على كساب، و أحمد رشوان وأمانة سر ممدوح غريب، محمود غريب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاما بتزوير أوراق رسمية وقلدوا إمضاء بعض الموظفين لتسيهل بعض الإجراءات داخل الشركة من أجل التربح.

وتنص المادة 206 على معاقبة  كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المشدد، وهذه الاشياء هى:.
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة،  ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى، أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

كما تنص المادة 206 مكرر، على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، فى  الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات، لإحدى الشركات المساهمة، أو احدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، موضحاً أن تكون  العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام، أو التمغات، أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة ،فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة، أو شركة، أو جمعية، أو منظمة ،أو منشأة، إذا كانت الدولة، أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير تزوير العملات تزوير الاختام عقوبة التزوير السجن المؤبد تزوير محررات رسمية

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامه بقتل نجله إثر مشاجرة بينهما بدائرة قسم بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 8324 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بلبيس، المقيدة برقم 6681 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ال ع ع" 53 عاما، عامل، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل نجله المجني عليه "خفاجي" 22 عاما، إثر مشاجرة بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل نجله المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث طعنه بسلاح أبيض (سكين) بموضع قتل منه في الرقبة، إثر مشادة بينهما بسبب خلافات مالية، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ4 عاملين يتاجرون فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية