«إكسترا نيوز» ترصد ردود الفعل حول الرصيف العائم على شواطئ غزة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا عن ردود الفعل حول الرصيف العائم على شواطئ غزة.
وقال الإعلامي عمرو شهاب خلال التقرير: «بنهاية الأسبوع الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة؛ ليكون طريقا يتم من خلاله ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، ذلك الإعلان أثار العديد من ردود الفعل المتباينة».
وأضاف: «منظمات الإغاثة العالمية العاملة داخل قطاع غزة ومع ترحيبها بإنشاء الرصيف باعتباره نافذة جديدة لإدخال المساعدات إلى القطاع لكنها جميعا أكدت أن ذلك لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية التي أغلقتها قوات الاحتلال، مشددة على أن النقل عبر المعابر البرية يظل الطريقة الأنجح والأسرع لإيصال أكبر كمية من المساعدات للمدنيين المحاصرين».
وأشار إلى أن الأمم المتحدة قالت إن إدخال المساعدات إلى غزة يجب ألا يعتمد على رصيف عائم بعيدا عن الأماكن الأكثر إلحاحا داخل القطاع الذي تحاصره إسرائيل، وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن الطرق البرية هي الطريقة الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة لتوصيل المساعدات، داعيا إلى فتح جميع نقاط العبور لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات غزة قطاع غزة فلسطين الاحتلال
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
أقر قانون المرور الحالة في المادة 366 حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية، ومنها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة