تطبيق الزيادة في رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية.. ورد حاسم من البرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مطالبة من اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأجيل تطبيق الزيادة فى رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
ودعا العوضى، الوزير المشارك فى الجلسة، بتأجيل تطبيق القرار الصادر من الوزارة بشأن تلك الرسوم، إلى مرحلة وفترة مقبلة، مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين حاليا، قائلا، : تسببت تلك الزيادة فى لغط كبير بين المواطنين.
وبناءً على القرار الصادر من وزير الصحة، تم زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة المستشفيات الحكومية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.