شهد اختتام النقاش حول قضية الصحراء المغربية، خلال مؤتمر لجنة الـ24 المنعقد في كاراكاس (14 – 16 ماي)، سجالا حادا، في إطار حق الرد، بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير الجزائري عمار بن جامع. وندد الدبلوماسي المغربي بإقدام نظيره الجزائري على ترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء، خلال هذا الاجتماع.

وعبر للمشاركين عن صدمته واستنكاره لهذه المضايقات، مذكرا بأن “اجتماعات لجنة الـ24 كانت على الدوام فضاء لحرية التعبير يحظى باحترام الجميع. غير أن زميلي الجزائري، وبدلا من الإجابة عن تساؤلاتي حول مسؤولية بلاده في النزاع حول الصحراء المغربية، آثر ترهيب وفد لمجرد دفاعه عن مغربية الصحراء”.

وأضاف هلال أن “الإرهاب الدبلوماسي الجزائري معروف لدى الوفود الصديقة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، سواء في لجنة الـ24 واللجنة الرابعة والجمعية العامة في نيويورك، أو في عواصم بلدانها، وكذلك الحال اليوم، للأسف، في كاراكاس”، متابعا بالقول “سيدي السفير، لسنا هنا في الجزائر”.

كما ندد السفير المغربي بتدخل الجزائر في القرارات السيادية للدول، مصرحا بأن الجزائر لم تتردد في استغلال فترة ولايتها في مجلس الأمن لابتزاز البلدان الصديقة التي يبحث المجلس قضاياها، إذ تعمد إلى مقايضة دعمها لهذه البلدان بتغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء، مؤكدا أن الأمر لا يستحق العناء لكون هذه الدول لا تهابها بأي حال من الأحوال.

وأبرز هلال أن تصرف السفير الجزائري ليس مفاجئا، إذ أنه امتداد لممارسة دأبت عليها بلاده، ودفعت الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى انتقادها بشكل دوري، بسبب سجلها المعيب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه في الجزائر “لا توجد حرية تعبير، ولا حرية تنقل، ولا حرية التجمع. لقد تم حل جميع منظمات حقوق الإنسان. بلدكم صادق مؤخرا على القانون الجنائي الأكثر قمعا للحرية، والذي يسمح بالحكم بالسجن لمدة 30 عاما في حق أي شخص يعبر عن رأيه، وأنتم هنا في كاراكاس لتقديم دروس حول تقرير المصير والحرية والاستقلال”.

من جانب آخر، وفي إطار حق الرد الثاني على إقدام السفير الجزائري على الربط المضلل والمغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين، وكذا تصريحاته المتحاملة إزاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أكد هلال دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية.

وخاطب نظيره الجزائري قائلا “أنتم تتباهون بالدفاع عن فلسطين في مجلس الأمن، هذا دوركم كممثل للبلدان العربية داخل هذه الهيئة، لكنكم تبخسون شعبكم حق التظاهر نصرة لفلسطين، لأنكم خائفون من الشعب الجزائري حين يخرج إلى الشوارع. وعلى عكسكم، فإن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في غزة لا تعرف أي قيود في المملكة المغربية”.

ودحض السفير هلال ادعاءات نظيره الجزائري بأن لا مصلحة لبلاده في قضية الصحراء، مذكرا إياه بأن “الجزائر تمنح نفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وحق عرقلة العملية السياسية الأممية، والحق في إيواء وتسليح جماعة انفصالية لها صلة بالإرهاب في منطقة الساحل. وختم بالقول “هذا حال الجزائر، معدنها الحقيقي، وهذه حقيقة مطالبها”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

د ياسر يوسف: حرية التعبير.. جدل السياس والقانون

من حين لآخر تثار في المشهد الإعلامي والقانوني في السودان قضية حرية التعبير ، وحدود حق التدخل الممنوح للسلطات الإدارية الحكومية لتنظيم الحريات الصحفية ، ولا شك أن مجرد الحوار حول هذه الموضوعات هو دليل عافية وطنية ، كما أنه فريضة مطلوبة وواجبة بين مؤسسات الدولة المختلفة ، لأنه يرسخ لمبدأ التحاور السلمي بين هذه المؤسسات ، وهو ما سيقود للتوافق حول أمهات القضايا ، ومن بينها قضية الأمن القومي التي ظلت محلا للتجاذب وعدم الإتفاق ، الأمر الذي ترتبت عليه نتائج بالغة الخطورة علي وحدة البلاد وسيادتها وجعل قواها الحية تتصارع علي كل شيء ، وتختلف علي كل ما يلزم الإتفاق بشأنه ، ولمركزية قضية الأمن القومي فإنها تنسحب بصورة مباشرة علي الجدال العام حول كيفية ممارسة الحريات العامة وأساليب تنظيمها بين الأطراف المختلفة من سلطات حكومية ومواطنين ..

يلزم القول إبتداء إن تنظيم حرية التعبير في الدولة الحديثة ليس شيئا جديدا يسارع الناس للبحث عن قواعد لتنظيمه حاليا ، ولكنه ولحسن الحظ من الأمور التي إهتم بها التشريع الدولي وأفرد لها النصوص الواضحة والبينة ، وحين الحديث عن التشريع الدولي المتعلق بتنظيم حرية التعبير فإننا نعني المواثيق الدولية والإقليمية ، ومن ضمنها ميثاق الأمم المتحدة ، العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواثيق القارية لحقوق الإنسان ، فقد اهتمت هذه المواثيق إهتماما بالغا بحرية التعبير كونها تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يمكن التفريط فيها ..

حق تقييد حرية التعبير :
التساؤل الجوهري الذي يطل بين المهتمين بالحقوق هو هل هذا الحق الذي دعت إليه المواثيق الدولية والإقليمية حقا مطلقا ، أم أن هناك قيودا محددة وردت بشأنه ؟ مبعث التساؤلات يأتي دائما من فئتين ، فئة تنطلق من تصور مثالي يجافي الواقع الماثل ، أو يتجاهل الحقائق المستقرة في أرض الواقع ، ويحاول محاكمة السلطات الحكومية بمعايير متخيلة لما ينبغي أن يكون عليه واقع ممارسة الحريات العامة ، وفئة تنطلق من خلفيات سياسية تسيطر عليها أدبيات ( الناشطية السياسية ) ، وتتميز بالصوت العالي والقدرة علي التحشيد السياسي دون معرفة القواعد القانونية التي تحكم القضايا محل الخلاف ، ولكنها وتحت ذرائع التناصر السياسي أو التعصب المهني تتجاوز المطلوبات الموضوعية نحو توظيف القضايا بنقلها خارج سياقها اللائحي والقانوني إلي ميادين ( النضال المزعوم ) ..

تنقسم الحقوق في المواثيق الدولية إلي حقوق مطلقة لا يمكن تقييدها كحق عدم السخرة أو عدم التعذيب مثلا ، وحقوق قابلة للتقييد ، وذلك لتحقيق غاية أسمي من ذلك الحق الذي يقع عليه التقييد ، وأبرز مثال لذلك هو حق التعبيرالذي إهتمت المواثيق الدولية فيه بتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية ، فبينما ركزت علي تأكيد حرية التعبير وإعتبارها حقا جوهريا نادت بعدم إستغلال هذه الحرية للإضرار بالسلامة العامة أوالغير ، ونص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة (19 ) علي الآتي ( إن ممارسة الحقوق يترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلي ذلك يجوزإخضاعها لبعض القيود ، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لإحترام حقوق الغير وسمعتهم ) وفي الفقرة ( ب) تقول المادة ( لحماية الأمن القومي أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ) ، ورد مفهوم تقييد حرية التعبير بصورة واضحة في الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان ، حيث نصت المادة العاشرة منه علي الآتي ( يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات لبعض المعاملات أو الشروط أو العقوبات المنصوص عليها في القانون ، والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي للأمن الوطني ، أو سلامة الأراضي ، أو السلامة العامة ، أو حماية النظام ومنع الجريمة ، أو لحماية الصحة والأخلاق ، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه ، أو لمنع الكشف عن معلومات سرية ، أولضمان سلطة القضاء ونزاهته ) ، ولولا طبيعة هذا المقال المحكوم بعدد معين من الكلمات لتوسعنا في إيراد القيود التي وضعتها المواثيق الدولية والإقليمية علي حرية التعبير، ولكننا نختم هذه الفقرة بما ورد في الوثيقة الدستورية التي أخذت بمبدأ التقييد أيضا ، ذلك في المادة ( 57 ) التي نصت علي الآتي ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة ، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون )

لمن ينعقد ممارسة إختصاص التقييد ؟
تشترط المواثيق الدولية أن يتم التدخل لتقييد حرية التعبير بناء علي قانون ساري ، ( وأن يستهدف حماية مصلحة مشروعة معترف بها بموجب القانون الدولي ، وأن تكون تلك القيود ضرورية لحماية تلك المصلحة ) ويجادل البعض بأن حق التقييد هذا لا يجب أن تنفذه السلطات الحكومية ولكن يجب أن تطلع به المحاكم ، وهذا خلط ينم عن عدم الإدراك الكامل بطبيعة عمل سلطات الدولة الحديثة ، حيث يقع علي السلطة التنفيذية تنفيذ القواعد التي يجيزها البرلمان ضمانا لحسن إدارة الدولة ، وفي سبيل ذلك تعتمد الدولة علي تنفيذ بعض القوانين التي يجيزها البرلمان ، كما أن الحكومة تطلع بالكامل بتنفيذ بنود القانون الإداري الذي يهتم بفصل المنازعات الإدراية بين الدولة من جهة والأفراد والمؤسسات من جهة أخري ، وهناك جانب مهم يجب الذكير به وهو أن رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي يمتلك صلاحيات تشريعية وفقا لقواعد محددة ، وهو ما اشتهر عندنا في السودان بما يعرف بالمراسيم الدستورية ، وقد رأينا هذا الأمر حين وقع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قانونا بحظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية بناء علي تقارير أمنية ( تنظر بشك لعلاقة الحكومة والحزب الشيوعي الصيني بالشركة ) ، وفي العام الماضي قامت وزارة الداخلية البريطانية بتقديم تحذير لقناة ناشيونال إيران تطالبها ( بوجوب إغلاق القناة ) مسببة ذلك بمخاوفها من تهديدات إيرانية بتفجير مقر القناة ، ويومها إحتج مدير القناة متسائلا ( هل واجب الشرطة البريطانية هو ترحيل الصحفيين أم توفير الحماية للصحفيين ) ، ولم تتوان وزارة الداخلية الفرنسية في العام 2015 من إغلاق خمسة مواقع إلكترونية إستنادا علي قانونون مكافحة الإرهاب ، وفي الصين قامت هيئة تنظيم البث في العام 2020 بسحب ترخيص بث قناة بي بي سي البريطانية ومنعتها من البث داخل الصين بحجة نشرها مواد تنتهك القانون الصيني ، وفيما يتعلق بشركة تيك توك قامت عدد من الدول بحظرها بموجب قرارات إدراية وفي مقدمة تلك الدول فرنسا ، بريطانيا ، هولندا ومؤسسات الإتحاد الأوروبي ، وقد سبقتهم الهند إلي ذلك ، وكل هذه الجهات بررت قرارها بوجود مخاوف أمنية من طريقة عمل التطبيق أوإجتماعية مما يبثه .

أوردنا هذه الأمثلة للتأكيد علي أن سلطة التقييد هي سلطة إدارية تمارسها الحكومات إما من خلال وزارت الداخلية أو الإعلام أو أجهزة الأمن أو هيئات تنظيم رخصة البث ، وفي السودان لدينا تجربة شاهدة وهي حظر بث راديو بي بي سي بقرار من وزير الإعلام منذ العام 2010 نتيجة تجاوزها شروط الترخيص بفتح مكتب لها في جوبا دون الرجوع لوزارة الإعلام ، ولم يتم رفع الحظر إلا في العام 2019 ، نخلص من هذا إلا أن الجهة التي لديها حق الترخيص لديها حق سحبه ..

ولكن ولكي لا تستغل الحكومات حق التقييد وتتعسف في إستخدامه لابد من أن يستند عملها إلي قانون ، ويتاح للجهات المتضررة اللجوء للقضاء إما لإلغاء القرار نهائيا او لوقفه لحين إنتظار قرار نهائي من محكمة مختصة ..

ختاما أقول نحن بحاجة لحوار بناء بين الحكومة وأجهزة الإعلام للوصول لصيغة محددة تحفظ الأمن القومي للبلاد وتراعي سيادتها وتوفر في الوقت نفسه لأجهزة الإعلام البيئة ( المناسبة ) للقيام بدورها ، مع ضرورة مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا ..

د ياسر يوسف إبراهيم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • «تيته» تبحث مع وزير الخارجية الجزائري القضايا المتعلقة بـ«المتغيرات الإقليمية»
  • هل تتوسع خيارات السائح الجزائري بعد زيادة مخصصات السفر؟
  • المغرب يحقق قفزة مهمة في “مؤشر حرية الاستثمار 2025” ويصعد إلى المرتبة 21 عالمياً
  • د ياسر يوسف: حرية التعبير.. جدل السياس والقانون
  • رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر الكاف: نثق في قدرات المغرب على تنظيم مثالي لكأس العالم 2030
  • الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة
  • وزير الخارجية الإسباني يستبعد الصحراء من استراتيجية إسبانيا-إفريقيا لـ"تجنب إغضاب المغرب"
  • السفير الأمريكي الجديد يطلع ترامب حول رؤيته لمستقبل العلاقات بين الرباط وواشنطن
  • معهد دولي يكشف انخفاض وتيرة التسليح بالمغرب و الجزائر
  • هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر