تأييد براءة مصطفى كامل من تهمة سب وقذف سكرتير نقابة الموسيقين السابق
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأييد براءة الفنان مصطفى كامل، في اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق.
وكانت قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، ببراءة الفنان مصطفي كامل في اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، في القضية رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية.
كان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، قد اتهم مصطفى كامل بالسب والقذف وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة التي قضت بعد نظر الدعوى ببراءة مصطفى كامل مما هو منسوب إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصطفى كامل سب وقذف براءة مصطفى كامل اخبار الحوادث سکرتیر نقابة مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات دعوى القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة فضائية والإعلامي تامر أمين.
القضية التي أثارت الكثير من الجدل تتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" واعتبرها رضا عبد العال سبا وقذفا، وذلك بعد انتهاء جلسة المناقشة مع الخبير وجاري إيداع تقريره لجلسة 22 يناير.
عندما اتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامي القناة، الذي قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على “فيسبوك” اعتبروه مسيئًا.
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».