كتب- نشأت علي:

قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية؛ حيث نرى فيه التخلي عند العجز، إذ تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين، فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازلاً مؤقتاً عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته، أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب، ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية.

عقب على ذلك النائب عبد الهادي القصبي: نواب الأغلبية، نواب الشعب، ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقًا يعتبر عجزًا للدولة المصرية ولا تنازلًا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحًا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضًا يعترضون، هذا غير منطقي، والقانون لا يخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة.

وتدخل رئيس النواب قائلًا: ارفض كما تشاء؛ ولكن لا تقول إن ذلك ضد المصلحة العليا للبلاد.

يُشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المنشآت الصحية ضياء الدين داود المنشآت الصحیة

إقرأ أيضاً:

خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي

القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة تناقش "زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • 5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد