صندوق جديد للمباني الآيلة للسقوط.. مشروع قانون بالبرلمان بشأن البناء الموحد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
ويهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري في المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، وانطلاقًا من الخطر الذي يهدد العديد من المواطنين القاطنين في بيوت آيلة للسقوط، لذا جاء التفكير في هذا المشروع. وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض، لاستكمال تلك الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ حيث يهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
ولعل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة؛ حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بملايين العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها. وفي ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس تلك العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة - على حد سواء - على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في العديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعي على المادة ٩٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.
فعلى الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم ١١٩ في عام ٢٠٠٨، إلا أنه لم يُفعل دوره حتى الآن، ولم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومي للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف أما الآن، فقد أصبحت الحكومة قوية، وأنشأت كثيرًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء ذلك الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.
وجاء تقدم مشروع القانون، متضمنًا أربع مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة ٩٧ من القانون الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.
المادة الأولى: نصت على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهى الإقراض مع حذف عبارة "بدون فوائد"، وكذلك إصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.
أما المادة الثانية فهي مستحدثة، وتدعو لاعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات - سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه - كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.
كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده، وهى استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.
وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط ، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من موعد صدور القانون.
وجاء النصوص المعدلة كما يلى حيث ٩٧، ٩٧ مكرر أ، ٩٧ مكرر ب، ٩٧ مكرر ج، بنص المادة ٩٧ الوارد بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد حيث مادة ٩٧ بإنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ومادة ٩٧ مكرر أ: يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.
مادة ٩٧ مكرر ب نصت على أن يكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده نسبة من حصيلة المخالفات التي تحصلها الأجهزة والأحياء، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وما يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة والهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق عوائد استثمارات الصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب البناء الموحد المباني الآيلة للسقوط وزارة الإسكان النائب محمود عصام اللائحة التنفیذیة الآیلة للسقوط مشروع القانون البناء الموحد إنشاء صندوق رئیس مجلس نسبة من
إقرأ أيضاً:
العجارمة .. مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات
#سواليف
أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق #الدكتور_نوفان_العجارمة، أنّ مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية و #الأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد #الوعاء_الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.
وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.
وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:
مقالات ذات صلة “سرايا القدس”: فجرنا عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية شرقي غزة 2025/04/15كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.
اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.
وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:
اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:
(10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).
(2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها
ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:
(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.
(3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).
(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.
وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).
ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة:
وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. .
ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين – يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.
أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون – كما اسلفنا – من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون – مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .
لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع – ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).
رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :
المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.
المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:
(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
(2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.
(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.
شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .