تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه مما لاشك فيه أن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.

جاء ذلك فى كلمته بمناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون المنشأت الصحية بشأن مشاركة القطاع الخاص مؤكدا على إن أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.

وقال بأنه حرى به فى هذا المقام أن يتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور  أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة السادة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع،  فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات  قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.

وقال أيضا بأنه فى المقابل أيضاً، لا يسعه إلاّ أن يتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التى أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.

كما قال بأن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف  على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الصحة الرعاية الصحية الرعاية الصحية المتكاملة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.

جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل.. فيديو
  • رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات أخميم للتأكد من جودة الخدمة
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • البحيرة: تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب وتحريز أدوية
  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • تقديم الخدمات الطبية لـ3 ملايين مواطنا بالمنشآت الصحية في المنوفية
  • الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ3.4 ملايين مواطن بالمنشآت الصحية في المنوفية
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك