مصراوي:
2025-01-18@01:42:50 GMT

مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين للجان المختصة

تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT

مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين للجان المختصة

كتب- نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، 10 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وجاءت قائمة مشروعات القوانين كالتالي:

1 - مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، إلي شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "ش.م.م" (شركة المشروع) بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك لمدة ثلاثين عاماً. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
ب .( 8 ) مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس:
1- مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون التعاون الموحد.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية
2- مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية ، والخطة والموازنة
3- مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
زأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية

4- مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية
5- مشروع قانون مُقدم من النائب محمود عصام موسى، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

6- مشروع قانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية

7- مشروع قانون مُقدم من النائبة نجلاء العسيلي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية

8- مشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الحكومة الشئون الدستوریة والتشریعیة بتعدیل بعض أحکام الإدارة المحلیة أحکام قانون

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

 ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف  في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في

أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:

وزارة الصحة والسكان.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة الصناعة.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة السياحة والآثار.

ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.

ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

و نصت المادة (۱۸) على

يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.

ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.

مادة (١٩)

يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية

المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-

مشروع القانون

1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

مادة

۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير

المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

مادة (٢٠)

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:

١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
  • "البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
  • قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها
  • بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد