مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة.. منها زراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أحال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم 10 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
مشروعات قوانينتتضمن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة:
1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م (شركة المشروع) بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك لمدة 30 عاماً، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
زراعة الأعضاءكما تضمنت الإحالات 8 مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس وجاءت كالتالي:
1) مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون التعاون الموحد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
2) مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
3) مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
4) مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
5) مشروع قانون مُقدم من النائب محمود عصام موسى، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
6) مشروع قانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
7) مشروع قانون مُقدم من النائبة نجلاء العسيلي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية.
8) مشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مشروعات القوانين حنفي جبالي زراعة الأعضاء تعمير سيناء الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من بتعدیل بعض أحکام الإدارة المحلیة مشروعات قوانین أحکام قانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .
قانون العملوتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.
وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..
1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.