بيان المقصود من عبارة "حاضري المسجد الحرام".. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، إن المقصود من عبارة "حاضري المسجد الحرام"، هم أهل مكة، موضحة أنه لا يوجد ما يمنع في الشرع من الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من ميقات أهل المدينة، ومن ثم إرادة الحجَّ في نفس العام والإحرام به من مكة، ولا يجب هدي في هذه الحالة، وذلك بخلاف مَن يبعد مسكنه عن مكة المكرمة مسافة القصر أو الآفاقي، فإنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي أو الصوم إن لم يجده.
وقالت الإفتاء: والحكم في هذه المسألة متوقف على بيان المراد من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196].
وتابعت: وقد اختلف العلماء في المراد بـ"حاضري المسجد الحرام" إلَّا أنه من جملة أقوالهم يتضح وجود قدر مشترك وقع عليه الاتفاق في معنى "حاضري المسجد الحرام" وهم: أهل الحرم، وقد حكى الإمام الطبري الإجماع على هذا في تفسيره "جامع البيان" (3/ 110، ط. مؤسسة الرسالة)؛ فقال: [اختلف أهل التأويل فيمَن عُنِيَ بقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم مَعنِيُّونَ به، وأنه لا متعة لهم] اهـ.
وأوضحت: وما زاد على هذا القدر وقع الاختلاف فيه على أقوال: فذهب الحسن وطاوس ونافع وعبد الرحمن الأعرج إلى أنهم أهل مكة فقط.
وقال الإمام أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 350، ط. دار الكتب العلمية) في بيان "حاضري المسجد الحرام": [قال الحسن وطاوس ونافع وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكة] اهـ.
وذهب عطاء ومكحول والحنفية إلى أن ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ هم: أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة.
أما قَوْلَا عطاء ومكحول فقد ذكرهما الإمام الطبري في "تفسيره" (3/ 111، ط. مؤسسة الرسالة).
فعن عطاء قال: "مَن كان أهله مِن دون المواقيت؛ فهو كأهل مكة لا يتمتع".
وعن مكحول في معنى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، قال: "من كان دون المواقيت" ذكرهما الطبري في "تفسيره".
وأما قول الأحناف؛ فكما ورد في عبارات المتقدمين والمتأخرين منهم:
وقال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 169، ط. دار المعرفة): [وليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة أن يقرن أو أن يتمتع، وهم في ذلك بمنزلة أهل مكة، أما المكي: فلأنه ليس له أن يتمتع بالنص؛ لأن الله تعالى قال في ذلك: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.. وقلنا: أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة من حاضري المسجد الحرام بمنزلة أهل مكة؛ بدليل: أنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام فلا يكون لهم أن يتمتعوا] اهـ.
وقال علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار" (2/ 593، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين") في بيان التمتع: [(والمكي ومن في حكمه يفرد فقط)] اهـ.
وقال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 169، ط. دار المعرفة): [وليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة أن يقرن أو أن يتمتع، وهم في ذلك بمنزلة أهل مكة، أما المكي: فلأنه ليس له أن يتمتع بالنص؛ لأن الله تعالى قال في ذلك: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.. وقلنا: أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة من حاضري المسجد الحرام بمنزلة أهل مكة؛ بدليل: أنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام فلا يكون لهم أن يتمتعوا] اهـ.
وقال علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار" (2/ 593، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين") في بيان التمتع: [(والمكي ومن في حكمه يفرد فقط)] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنهم: أهل مكة وذي طُوَى، وهو: موضع بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والطريق الأخرى التي جهة الزاهر، وتُسمَّى عند أهل مكة "بين الحُجُونَيْن"؛ كما في "شرح مختصر خليل" للعلَّامة الخرشي (2/ 311، ط. دار الفكر).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الحج والعمرة الله تعالى أن یتمتع ال ح ر ام فی ذلک
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء أن الصيام في النصف الأول من شهر شعبان جائز دون أي حرج، ولكن مع بلوغ منتصف الشهر، يُفضل التوقف عن الصيام حتى يكون هناك استعداد بدني ونفسي لاستقبال شهر رمضان.
وأوضحت الدار أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، إلا في حالات محددة، مثل من اعتاد صيام أيام الاثنين والخميس، أو من يصوم كفارة أو نذراً أو قضاءً عن أيام سابقة.
واستدلت بحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، مشيرة إلى أن هذا النهي لا يشمل من لديه عادة في الصيام.
كما لفتت دار الإفتاء إلى أن شهر شعبان يُعد فرصة للتحضير لرمضان، داعيةً المسلمين إلى اغتنامه بالصيام والصدقات، خاصة أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس.
وذكّرت أن شهر شعبان شهد تحوُّل القبلة، وهو حدث عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية.
حكم التوسل بالنبي في الدعاء وهل بدعة محرمة؟ دار الإفتاء تجيبدار الإفتاء توضح أماكن لا يجوز فيها الصلاة وأسباب المنع الشرعيوفيما يتعلق بآراء الفقهاء حول صيام النصف الثاني من شعبان، أشارت دار الإفتاء إلى وجود أربعة أقوال رئيسية، منها من يجيز الصيام مطلقًا، ومن يمنعه إلا لمن وصله بصيام النصف الأول، ومن يحرم فقط صيام يوم الشك، فيما ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل هو التوقف عن الصيام لمن لم تكن له عادة فيه.
واستشهدت الدار بعدة أحاديث نبوية لدعم هذا الرأي، منها حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» الذي أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- الذي ذكرت فيه أن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان.
كما تطرقت الدار إلى حديث الترمذي الذي ينص على النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، وأشارت إلى أن جمهور العلماء اعتبروا هذا الحديث ضعيفًا، بينما رأى بعض المحدثين أنه منكر.
ونقلت عن الإمام أحمد وابن معين عدم تصحيح هذا الحديث، معتبرين أنه لا يمكن الاستدلال به على تحريم الصيام في النصف الثاني من الشهر.
وفي ختام بيانها، أوضحت دار الإفتاء أن الجمع بين هذه الأدلة ممكن، بحيث يُحمل النهي على من لم يكن له عادة في الصيام، بينما يجوز لمن اعتاد الصيام أن يستمر فيه، حفاظًا على عادته في الطاعة والعبادة.