الاتحادية ترد طعن بدستورية نص بنظام توزيع مقاعد انتخابات المحافظات غير المنتظمة بإقليم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، طعنا بدستورية نص بنظام توزيع مقاعد انتخابات المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت المحكمة في بيان ، إنه “وفقاً لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأضافت، أن “ذلك جاء في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 24\3\2024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\اتحادية\2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ثالثاً\ث\5) من النظام المذكور والتي تنص على:
((إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاث مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على اعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم)).”.
وتابعت أن “المحكمة أصدرت حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجماً مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.