شبكة أنباء العراق ..

ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، طعنا بدستورية نص بنظام توزيع مقاعد انتخابات المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت المحكمة في بيان ، إنه “وفقاً لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضافت، أن “ذلك جاء في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 24\3\2024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\اتحادية\2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ثالثاً\ث\5) من النظام المذكور والتي تنص على:

((إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاث مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على اعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم)).”.

وتابعت أن “المحكمة أصدرت حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجماً مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • المفوضية تنشر «الإحصائية النهائية» لتسجيل المترشحين لانتخابات «المجموعة الثانية»
  • استقرار برشلونة مهدد بعقود «تحت المراقبة»!
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • رويترز: المحكمة العليا ترفض تمكين ترامب من إقالة رئيس وكالة حماية المبلغين عن المخالفات
  • المحكمة العليا ترفض منح ترامب حق إقالة رئيس وكالة تحمي المبلغين عن المخالفات
  • اصابات في إطلاق نار في نزاع عائلي حول قطعة أرض بإقليم شفشاون
  • استطلاع: 70% في إسرائيل يطالبون بتنفيذ المرحلة الثانية دفعة واحدة
  • حارس ياباني يلعب مباراته الأولى منذ 9 سنوات قضاها على مقاعد البدلاء
  • حسن خربوش: المغرب يشهد حراكًا رياضيًا واسعًا استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل