منها إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة، إليك أبرز التعديلات على لائحة قانون المرور
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارا رقم ٢٠٢٤/٦١، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
يمكن تحديد أبرز المستجدات بالمقارنة مع آخر تعديل تم في هذه المواد، وتحديداً القرارين رقم 23/98 بإصدار اللائحة، والقرار رقم 32/2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة، في الآتي:
– إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة
– تحديث قواعد الفحص الفني
– التعديل على مخالفتين ضمن فئة مخالفات القيادة
إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة
نصت المادة الجديدة رقم (8) على إجازة إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة لمدة أطول بناء على طلب المالك، شريطة أن تكون مشمولة بالتأمين، مالم يتقرر فحصها سنوياً.
أما القرار السابق رقم 32/2018، حدد سنة واحدة فقط واحدة كمدة لصلاحية رخصة تسيير المركبة، وأجاز القرار أن تكون لمدة سنتين لفئات معينة.
تحديث قواعد الفحص الفني
نصت المادة الجديدة ( ٣٩ / ٢، ٥ ) على:
– استثناء فئات من الفحص الفني عند التسجيل وعند تجديد رخصة تسيير المركبة، ومنها الشاحنات الصغيرة (البيك آب)، ومركبات الركاب الخفيفة التي لم يمض على صنعها (۱۰) عشرة أعوام، ولا تستخدم لأغراض الدعاية والإعلان.
– إضافة فئتين لإجراء الفحص الفني وهما المركبات محدودة الاستخدام، والشاحنات الصغيرة (البيك آب) التي مضى على صنعها (۱۰) عشرة أعوام فأكثر.
– اشتراط الفحص الفني في حال تغيير لون المركبة. .
وفقاً للقرار رقم 32/2018 المُشار إليه، كان يتضمن اشتراط الفحص الفني عند التسجيل أو التجديد لشاحنات البيك أب، بالإضافة إلى عدم اشتراط الفحص الفني في حال تغيير لون المركبات.
التعديل على مخالفتين ضمن فئة مخالفات القيادة
تحديد عدم تقديم ما يثبت الحصول على رخصة السياقة، وعدم تقديم ما يثبت الحصول على رخصة تسيير المركبة كمخالفتين جديدتين في جدول المخالفات، لتكونا ضمن الفئة الرابعة ونقاط “صفر”.
ووفقاً للائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 23/98، كان النص السابق قبل التعديل يتضمن قيادة مركبة دون حمل رخصة القيادة، وقيادة مركبة دون حمل رخصتها.
وللإطلاع على التفاصيل:
أثير- اللائحة التنفيذية لقانون المرور
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الفحص الفنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المرور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية
مجلس الوزراء: مصر تواصل جهودها نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية
أبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
أبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي