تشكيل لجنة التظلمات الضريبية.. والسعيدي رئيسا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الرؤية-ريم الحامدية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1546 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة المالية رقم 143/ 2024 بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية، استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/2019، وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى على تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الاتي:
1- الدكتور / خالد بن سالم بن سعيد السعيدي رئيســــــــــا
2- المستشار/ صالح بن علي بن نصار المحروقي نائبا للرئـيس
3- الدكتور/ مصطفى بن جمعة الهاشمي عضـــــــوا
4- الفاضل/ محمد بن سعيد العبـــري عضـــــــوا
5- الفاضل/ سيف الدين بن مازن العمد عضـــــــوا
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قانون ضریبة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.