بيان رسمي من «الصحة».. هذه الفئات ممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
موسم الحج 2024.. يهتم الكثير من الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج في عام 2024، بمعرفة فئات المرضى غير المصرح لهم بالسفر للحج، وهذا ما سوف نستعرضه خلال السطور التالية.
فئات المرضى غير المصرح لهم بالسفر للحجحددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأمراض، لن يصرح للمصابين بها للسفر لأداء مناسك الحج هذا العام، وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من:
- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى
- مرضى تليف الرئة
- حالات السمنة المفرطة المرضية
- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام
- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة
- الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية.
ووجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحجاج المصريين فى موسم حج وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم للأنفلونزا والالتهاب السحائى مع اتباع التعليمات الصحية الواردة في كتيب التوعية.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج كان قد حدد عقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، حيث نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة «3»، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
يشار إلى أن المادة 3 تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية، وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون:
- الداخلية.
- الدفاع.
- السياحة.
- الخارجية.
- التضامن الاجتماعي.
- الأوقاف.
- الصحة والسكان.
- الطيران المدني.
- النقل.
- القوى العاملة.
ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء. وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به. ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.
اقرأ أيضاًلنقل الحجاج إلى الفنادق.. السعودية تطلق التاكسي الطائر في موسم الحج 2024
خطوات إصدار تصريح الدخول إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج
يا رايحين للنبي.. شروط موسم الحج 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج حج حج 2024 موسم الحج موسم الحج 2024 وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان أداء مناسک الحج الصحة والسکان موسم الحج
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.