بغداد اليوم - بغداد 

وفقاً لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

 

وجاء ذلك في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 24\3\2024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\اتحادية\2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ثالثاً\ث\5) من النظام المذكور والتي تنص على:

 

((إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاث مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على اعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم)).

 

وأصدرت المحكمة حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجماً مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مقالات مشابهة

  • السوداني يصدر جملة من التوصيات لإصلاح النظام المالي والمصرفي في العراق
  • سياسي كردي: المعارضة في الإقليم ذهبت باتجاه واحد ولن تستطيع تشكيل قوة كبيرة - عاجل
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • رؤساء مجالس المحافظات يتبنون توصيات السيستاني ويدعون لاستثمارها خارطة طريق
  • المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
  • المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
  • شاهد بالفيديو.. من سرير النوم وبأزياء مثيرة للجدل.. الفنانة شهد أزهري تظهر في بث مباشر وتؤكد: (حصلت على نقطة بقيمة 3 ألف دولار في حفل زواج حسن تسريحة)
  • المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية
  • عاجل - انتخابات أمريكا 2024.. ترامب يفوز بإنديانا وكنتاكي وهاريس تكسب فيرمونت
  • بعد توقعات تأخر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى تتدخل المحكمة العليا؟