أخطاء تلغي قبول طلب التصالح على مخالفات البناء.. احذرها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير البيئة العمرانية، ويوفر القانون فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية، مما يعزز الاستقرار العقاري ويضمن الأمان الإنشائي للمباني، ومن خلال دفع غرامات مالية وتسوية المخالفات، تُحول المباني غير القانونية إلى قانونية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بفضل الإيرادات الحكومية الناتجة من هذه الغرامات.
وإقبال المواطنين على قانون التصالح يعكس الوعي بأهمية تقنين أوضاعهم وتفادي النزاعات القانونية المستقبلية، كما يوفر القانون حماية للمالكين والمستثمرين العقاريين من العقوبات والإجراءات القانونية التي قد تؤثر على استثماراتهم، بفضل قانون التصالح، يحدث تقليل للبناء العشوائي وتعزيز التخطيط العمراني المستدام، مما يؤدي إلى بيئة معيشية أفضل للمواطنين حيث يعتبر القانون خطوة نحو تعزيز النظام القانوني وتقوية الاقتصاد من خلال تحسين الاستثمارات في القطاع العقاري.
التصالح في مخالفات البناءومع إقبال المواطنين على قانون التصالح في مخالفات البناء لتسوية أوضاعهم، قد يتفاجئ البعض بإلغاء طلباتهم للتصالح بشكل كامل دون معرفة الأسباب، وفي هذا الإطار يكشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة إلغاء طلبات التصالح وأسبابها.
وأوضح عضو محلية النواب، أنّ المتقدم للتصالح يقع في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى إلغاء طلبه وهو يعتقد أن الإلغاء عن طريق الخطأ ولكن في الحقيقة قد يلغي الطلب بسبب أن المتقدم سجل خلاله أن طريقة السداد كاش، وبالتالي إن لم يجري السداد الفوري خلال 60 يوما من تقدم الطلب يصبح الطلب لاغيا، كما يمكن أن يسجل في الطلب أن سداده عن طريق التقسيط وفي حالة عدم السداد لقسطين متتالين يصبح طلب التصالح لاغيا، مطالبا جميع المتقدمين للتصالح بضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة وطرق ومواعيد السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء محلية النواب مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.