خطوات احتساب قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يرغب العديد من الأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، معرفة قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لفئات الأشخاص العاملين لدى الغير.
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه يتم تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها في المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للأشخاص العاملين لدي الغير، الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
وتابع الصادق، أن الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا، مشيرًا إلى أن فئات الأشخاص العاملين لدى الغير هم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
وأشار إلى أن هذه الفئات تشمل أيضا الأشخاص الذين يعملون في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاشتراكات المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة التجمع.. عقوبات رادعة للسايس الغير مرخص بالقانون
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر مالكى بعض السيارات من سياس أمام عدد من المولات التجارية لرغبتهم فى الحصول على مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالانتظار بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص)، لقيامهم باستغلال الشوارع المحيطة بعدد من المولات التجارية للتحصل من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق.
عقوبات قانون السايسوضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون «السايس» عددًا من العقوبات لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.