سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر بعد استيلائه على مصوغاتها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها بعد 14 شهر من الزواج، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها والاستيلاء على مصوغاتها التي قام بشرائها لها والمصوغات التي ورثتها عن والدتها، لتؤكد: "اكتشفت أن زوجي نصاب بعد زواجنا بـ 3 أشهر وللأسف كنت قد حملت بطفل منه، لأذوق العذاب علي يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بتطليقي بعد أن رفض رد حقوقي الشرعية، وتبرأ من نسب الطفل الذي أحمله، وأذاقني العذاب، ولكنه تركني معلقة على ذمته، ورفض تطليقي وهددني وشوه سمعتي، واستولي علي المنقولات والتي تكفلت عائلتي بشرائها كاملة بـ مليون جنيه، بعد استعانته بشهود زور".
وأكدت الزوجة بدعواها ضد زوجها: "دمر مسكن الزوجية واتهمني ببلاغ رسمي أنني من فعلت ذلك، ورفض كافة الحلول الودية، وهددني إذا لم أتنازل عن حقوقي وحقوق طفلي سيزج بي بالسجن، لأعيش كابوس بسبب عنفه، بعد أن اكتشفت حقيقته وأهله".
وتابعت الزوجة: "دمر حياتي بعد أن أحببته، وتعرض للتشهير على يديه، بعد اتهامه لى بتهم باطلة، وتعرضي للغش والتدليس على يديه، في ظل افتعاله الخلافات، وملاحقته لى بالسب والقذف، لأعيش في جحيم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.
- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.
- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.
- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.
مشاركة