مصراوي:
2025-03-11@07:00:06 GMT

إشادة برلمانية بمشروع قانون تطوير المنشآت الصحية

تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT

إشادة برلمانية بمشروع قانون تطوير المنشآت الصحية

كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وقال "محسب"، إن مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي، لافتا إلى أن المشروع يضع عدد من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية التي تقدم لهم من جانب الدولة مثل التطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة تحت القبة، لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تلزم المواد المنصوص عليها بالقانون أي مستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وفيما يتعلق بالتشغيل، أوضح النائب أيمن محسب، أن القانون المعروض والذي تم التوافق عليه داخل لجنة الصحة، يضمن حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة من خلال إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.

وشدد النائب أيمن محسب أن نصوص القانون تتوافق مع نص المادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، داعيا البرلمان والحكومة لاتخاذ كافة الضمانات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بنفس الأسعار المتعارف عليها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أيمن محسب مجلس النواب قانون المنشآت الصحية الخدمات الصحیة المنشآت الصحیة

إقرأ أيضاً:

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .

حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف


ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 
 

مقالات مشابهة

  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية