تنظر الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع اخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احداث الوزراء احداث مجلس الوزراء اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
  • عاجل.. تأجيل محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • عاجل.. براءة متهم من التهم المنسوبة إليه في أحداث جزيرة الوراق
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة المواطنين بالإكراه لـ 13 مايو
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة من العاصمة الإدارية
  • اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهمًا في قضية «خلية داعش كرداسة»
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة
  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح في قضية الانضمام لجماعة إرهابية
  • حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث جزيرة الوراق للنطق بالحكم
  • تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم ولواء الثورة لحضور المتهمين