إندلاع حريق في منزل وحوش مواشي بجرجا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح بسبب تطاير الشرر من شجرة نخيل مشتعلة وامتدت النيران إلى حوش ملاصق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وقبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا لنشوب حريق في منزل بدائرة المركز .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين نشوب حريق بسطح منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب والأسمنت المسلح ملك "عدلي . ف . ا . ع" 45 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وأمتد الحريق لحوش ملاصق ملك "صفاء . ف . ع . ج" 33 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .
وبسؤال مالكي المنزل والحوش قررا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق تطاير شرر من نخلة مشتعلة بجوار منزل الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية نتج عنه احتراق كمية من التبن والبوص .
تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طفل في الثالثة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا برش خرطوش بالفخذين أصاب نفسه أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجده رفقة شقيقة بمزرعة خاصة بوالدهما وجرى ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول الطفل "ربيع . ع . ع . ع" 13 سنة طالب الى مصاباً برش خرطوش بالفخذين ومقيم دائرة المركز .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب وشقيقه "عبد الرحمن . ع . ع . ع" 22 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجدهما بمزرعة خاصة بوالدهما بذات الناحية وحال عبث المصاب بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .
تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المصاب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اندلاع حريق منزل وحوش تطاير الشرر شجرة نخيل سوهاج الحماية المدنية بوابة الوفد الإلكترونية وأخطرت النیابة العامة بذات الناحیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.