امين صندوق نقابة الاطباء يوجه رساله للبرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يناقش مجلس النواب غدا قانون يوثر علي المريض المصري وخاصة محدودى الدخل فى هذا الشأن وجه الدكتور أبو بكر القاضى امين صندوق نقابة الاطباء رسالة تنبيه لمجلس النواب باعتبار مشروع القانون يهدد استقرار 75% من الاطقم الطبيه بتلك المستشفيات .
وأضاف القاضى ان القانون ياخذ فقره من الدستور ويغفل باقي الفقرات دون اي ضمانات بحق المريض المصري علي العلاج .
وتسأل القاضى هل المستثمر والذي يبحث عن الربح يضمن علاج المريض المصري فالمواطن يستطيع التقشف في المأكل والمشرب وتحمل الاعباء الاضافية ولكن المرض خط احمر صحه المصري لا تكون ابدا حل لمشاكل اقتصاديه واداريه بالوزاره نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري او الاجنبي ولكن في انشاء مستشفيات واضافه اسره وتكون لمن يستطيع الذهاب اليها وهذا سوف يكون اضافه للمنظومه ولكن المستشفيات الحكوميه تطويرها هو دور الحكومه وحق للمريض الحصول علي خدمه طبيه بسعر متاح تحت نظر الحكومه وليس المستثمر
واشار القاضى الى ان القانون يهدد استقرار الاطقم الطبيه بنسبه 75% لانه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء واعاده التوزيع دون مرعاه للمسكن والاسر والظروف الاجتماعيه لهولاء مما يزيد معاناه الاطقم الطبيه والذي يؤدي بدوره الي زياره هجره الاطقم الطبيه.
واختتم القاضى رسالتة قائلا من انتخبكم هو المريض المصري وهذه امانه صعبه واريد اجابه عن سؤال ما هي فلسفه القانون ؟ عليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية ليس دور البرلمان
يذكر ان مجلس نقابة الأطباء قد ناقش المقترح وتحدث عن إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها كما أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو بكر القاضى المریض المصری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.