يناقش  مجلس النواب غدا  قانون يوثر علي المريض المصري وخاصة محدودى الدخل فى هذا الشأن وجه الدكتور أبو بكر القاضى امين صندوق نقابة الاطباء رسالة تنبيه لمجلس النواب باعتبار مشروع القانون يهدد استقرار 75% من الاطقم الطبيه بتلك المستشفيات .
وأضاف القاضى ان القانون ياخذ فقره من الدستور ويغفل باقي الفقرات  دون اي ضمانات  بحق المريض المصري علي العلاج .


وتسأل القاضى هل المستثمر والذي يبحث عن الربح يضمن علاج المريض المصري  فالمواطن يستطيع التقشف في المأكل والمشرب وتحمل الاعباء الاضافية ولكن  المرض خط احمر  صحه المصري لا تكون ابدا حل لمشاكل اقتصاديه واداريه  بالوزاره نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري او الاجنبي ولكن في انشاء مستشفيات واضافه اسره وتكون لمن يستطيع الذهاب اليها وهذا سوف يكون اضافه للمنظومه ولكن المستشفيات الحكوميه تطويرها هو دور الحكومه وحق للمريض الحصول علي خدمه طبيه بسعر متاح تحت نظر الحكومه وليس المستثمر
واشار القاضى الى ان القانون يهدد استقرار الاطقم الطبيه بنسبه 75% لانه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء واعاده التوزيع دون مرعاه للمسكن والاسر والظروف الاجتماعيه لهولاء مما يزيد معاناه الاطقم الطبيه والذي  يؤدي بدوره الي زياره هجره الاطقم الطبيه.
واختتم القاضى رسالتة قائلا  من انتخبكم هو المريض المصري  وهذه امانه صعبه واريد اجابه عن سؤال ما هي فلسفه القانون ؟ عليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية  ليس دور البرلمان

يذكر ان مجلس نقابة الأطباء قد ناقش المقترح وتحدث عن إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها كما أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبو بكر القاضى المریض المصری

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.

ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.

وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.

وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.

وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.


لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.

وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.


وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري
  • بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
  • توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • نقابة الاطباء تنقلب على الاتفاق مع الحكومة.. وترفض تأجيل العمل بلائحة الاجور