يناقش  مجلس النواب غدا  قانون يوثر علي المريض المصري وخاصة محدودى الدخل فى هذا الشأن وجه الدكتور أبو بكر القاضى امين صندوق نقابة الاطباء رسالة تنبيه لمجلس النواب باعتبار مشروع القانون يهدد استقرار 75% من الاطقم الطبيه بتلك المستشفيات .
وأضاف القاضى ان القانون ياخذ فقره من الدستور ويغفل باقي الفقرات  دون اي ضمانات  بحق المريض المصري علي العلاج .


وتسأل القاضى هل المستثمر والذي يبحث عن الربح يضمن علاج المريض المصري  فالمواطن يستطيع التقشف في المأكل والمشرب وتحمل الاعباء الاضافية ولكن  المرض خط احمر  صحه المصري لا تكون ابدا حل لمشاكل اقتصاديه واداريه  بالوزاره نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري او الاجنبي ولكن في انشاء مستشفيات واضافه اسره وتكون لمن يستطيع الذهاب اليها وهذا سوف يكون اضافه للمنظومه ولكن المستشفيات الحكوميه تطويرها هو دور الحكومه وحق للمريض الحصول علي خدمه طبيه بسعر متاح تحت نظر الحكومه وليس المستثمر
واشار القاضى الى ان القانون يهدد استقرار الاطقم الطبيه بنسبه 75% لانه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء واعاده التوزيع دون مرعاه للمسكن والاسر والظروف الاجتماعيه لهولاء مما يزيد معاناه الاطقم الطبيه والذي  يؤدي بدوره الي زياره هجره الاطقم الطبيه.
واختتم القاضى رسالتة قائلا  من انتخبكم هو المريض المصري  وهذه امانه صعبه واريد اجابه عن سؤال ما هي فلسفه القانون ؟ عليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية  ليس دور البرلمان

يذكر ان مجلس نقابة الأطباء قد ناقش المقترح وتحدث عن إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها كما أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبو بكر القاضى المریض المصری

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وفى هذا الصدد، نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
 

كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.و أي شخص يرفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • ما حكم صيام المريض رغم تحذير الطبيب؟.. مجلس الإفتاء يجيب
  • بهاء عبد الحسين عبد الهادي: مشاهير العرب قوة مؤثرة.. ولكن المسؤولية الاجتماعية أولًا
  • بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية الزمالك يرفع شكوى للبرلمان المصري
  • وصل للبرلمان.. تحرك جديد من الزمالك ضد أخطاء وظلم التحكيم
  • مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
  • مدير المستشفيات التعليمية يتفقد «المطرية التعليمي» لمتابعة انتظام العمل.. صور
  • الإمداد الدوائي يرفد عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية
  • مسلسل النص الحلقة 1.. صدقي صخر يقبض على شقيق أحمد امين