حكم قضائي يرفع اسم النجم السابق لكرة القدم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ألغت محكمة النقض بمصر، اليوم السبت، قرارا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى “جماعة أُسست خلافا للقانون”، على “قوائم الإرهاب والمنع من السفر”، أبرزهم النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة.
وأُدرج المتهمون في القضية على قوائم الإرهاب، ما ترتب عليه المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول، والتحفظ على الأموال عام 2017، وقضت “النقض” حينها بإلغاء القرار.
وبعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم “الكيانات الإرهابية” والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.
وكانت السلطات المصرية تتهم أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب.. الحكم على 17 متهما بقضية «الخلية الإعلامية» اليوم
تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، الحكم على 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الشئون القانونية بجامعة حلوان النيابة الإدارية: إحالة 4 من الإدارة الصحية بالمحلة للتلاعب في سجلات طب الأسرة افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس.. صور مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحقق في حوادث الاختلاس والسرقة والحريق بالجهاتكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
من صاحب مقهى أسوان للمشرحة.. حكاية «حمص» في مصر الجديدة سفاح الغربية وميار الببلاوي وغسل 350 مليون جنيه.. أبرز الأحكام والحوادث اليوم الحكم على 17 متهماً بقضية «الخلية الإعلامية» الإرهابية .. غدًا بـ19 مليون جنيه.. قرار عاجل ضد 3 تجار مخدرات بمدينة نصر حبس تشكيل عصابي تخصص في نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي الفتوى والتشريع: عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية تخضع للضريبة