شخص يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويطالبها بتعويض 210 آلاف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز وإسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائي بالرؤية طوال 12 شهرا، وطالبها بالتعويض بدائرة التعويضات بذات المحكمة، ليؤكد: "حرمتني من حقوقي في رعاية أبنائي وتعنتت في تمكيني من رؤيتهم رغم صدور حكم قضائي لصالحي، وعندما حاولت تنفيذه قامت عائلتها بالانهيال علي ضرباً".
وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة ودائرة التعويضات: "طالبتها بتعويض مالي 210 آلاف جنيه عما لحق بي من أضرار جراء حرماني من رؤية أطفالي، بسبب اعتيادها الإساءة لي وهجرها لي والتحايل بالغش والتدليس للحصول علي نفقات مبالغ فيها".
وتابع: "زوجتي امتنعت عن تحمل مسئولية أولادي وتركتهم بمنزل أهلها وسافرت دون إذن مني، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وعندما طالبت بإثبات نشوزها طردوني من مسكن الزوجية، واستولوا عليه واتهموني بتبديد المصوغات والمنقولات، ورفضوا تمكيني من الدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحي بالتمكين المشترك، وهددوا بالتخلص مني، ودمروا حياتي".
يذكر أن حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق أخبار الحوادث دعوي نشوز الطلاق الخلع
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.