ساعف: الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتجاوز قضايا الشغل ويطرح أسئلة كبرى تخترق المجتمع بكل أطرافه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تبعا للتغييرات التي طالت طبيعة الملفات الاجتماعية بالمغرب، قال المفكر عبد الله ساعف، إن إشكالية الحوار الاجتماعي، الذي يعد إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، أصبحت أكثر اتساعا وتعقيدا وتتجاوز الأنماط الكلاسيكية والتقليدية.
وشدد ساعف، في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع « الحوار الاجتماعي: من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية »، على أن الحوار الاجتماعي يجب أن لا يقتصر على الإشكاليات الكلاسيكية التي تطرح عشية كل فاتح ماي من قبيل… »حقوق العمال أو الحديث عن الأجور وإعادة النظر فيها، وكل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية… ».
بالنسبة لرئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، فإن المسائل التي ينبغي أن تطرح في الحوار الاجتماعي يجب أن تتجاوز ما أسماه بـ »الكتلة الكلاسيكية »، ويجب أن يعنى في المقابل من ذلك، بالإجابة عن أسئلة أكثر شمولية تمس المجتمع، وتبحث عن تأطير الممارسات الاجتماعية التي فرضت نفسها اليوم، والتي تمس مثلا بإشكالية الحد من اللا مساواة والعدالة الاجتماعية، كما ينبغي أن يلامس الحوار أيضا قضايا تحديث الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، والنموذج الاجتماعي المغربي الذي يمكن بناؤه، والذي يحتاج إلى المزيد من النقاش والترسيخ.
مضمون الحوار الاجتماعي وفقا لساعف يتجاوز علاقات قضايا الشغل، ويطرح أسئلة كبرى تخترق المجتمع المغربي، من كل أطرافه.
وفقا لتحليل ساعف فإن الفاعلين المعنيين بالحوار الاجتماعي لم يعودوا هم الأطراف الثلاثة المعروفة تاريخيا ( العمال وممثلوهم من النقابات والمقاولات والحكومة)، بل لا بد من الانتباه يضيف ساعف، إلى الحركات الاجتماعية الصاعدة والتفكير في إدماج الفاعلين أو الوافدين الجدد الذين باتوا يفرضون أنفسهم في الساحة الاجتماعية أيضا.
كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي الشغل عبد الله ساعف معرض الكتاب ندوة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي الشغل معرض الكتاب ندوة الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.