شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الصحفيين ترحب بتعديلات النواب والأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، صراحة نيوز 8211; قال مجلس نقابة للصحفيين في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يقدر استجابة مجلس النواب لمطلب النقابة بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصحفيين ترحب بتعديلات النواب والأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الصحفيين ترحب بتعديلات النواب والأعيان على مشروع...

صراحة نيوز – قال مجلس نقابة للصحفيين في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يقدر استجابة مجلس النواب لمطلب النقابة بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية بنسبة فاقت الـ 50 بالمئة، واستجابة مجلس الأعيان بتخفيض غرامة المادة (16) وتفريد العقوبة باستبدال حرف (و) بـ (أو) في المواد (15 و16 و17). ودعا في بيان اليوم ، مجلس النواب إلى الاستفادة من إعادة مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية معدلا. كما دعا الى إعادة النظر خلال جلسته يوم غد الأربعاء، في مطالب النقابة عند مناقشته تعديلات مجلس الأعيان، والعمل على تجويد القانون بمزيد من التخفيضات على الغرامات وضبط بعض المصطلحات في المواد من 15 إلى 17. وبين أن حماية الحريات الصحفية مصلحة وطنية أساسية وجوهرية، والمحافظة عليها مسألة ضرورية لحرية الرأي والتعبير والنقد، وترفض الإساءة والتشهير والتعدي على الخصوصيات

46.248.185.95



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصحفيين ترحب بتعديلات النواب والأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية  وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة صراحة نیوز

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا

تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.







مقالات مشابهة

  • عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء يرتفع إلى 158 منذ بداية الإبادة
  • برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • استشهاد صحفيَّين فلسطينيَّين في قصف إسرائيلي على غزة
  • العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
  • منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته
  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • رئيس مجلس النواب يدشن مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية