نقيب أطباء مصر يوجه رسالة لمجلس النواب عن مخاطر مشروع قانون تأجير المستشفيات للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء المصريين، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل.
وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب صباح غد الأحد.
وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل".
وقدم نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن، موضحا أن "ذلك فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل فيما يبقى الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها".
وأشار نقيب الأطباء إلى أن "قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى".
وأوضح نقيب الأطباء أنه "لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة".
كما أكد أسامة عبد الحي أن "نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاما عليها لفت الانتباه إلى عوار مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية".
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الصحة العامة القاهرة غوغل Google أسامة عبد الحی مشروع القانون نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.