أرسلتها لمجلس النواب.. أسباب اعتراض نقابة الأطباء على قانون تأجير المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، اليوم السبت، كلا من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد 19 مايو.
وأبدى نقيب الأطباء، في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
معلنا عن، عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، ومنها الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها.
وأشار نقيب الأطباء أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأوضح نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، أنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى!
وأثار نقيب الأطباء في كتابه تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحاً ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954وتعديله بالقانون 153 لسنة 2019.
مؤكدا في ختام كتابه إلى مجلس النواب أن نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الإنتباه إلى العوار الذي ران على مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشفيات الحكومية تأجير المستشفيات الحكومية قانون المستشفيات الحكومية قانون تأجير المستشفيات الحكومية نقابة الأطباء مشروع القانون نقابة الأطباء نقیب الأطباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
التحقيق أو المحاكمة عن بعدونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
اجراءات التحقيق مع الأطفالونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون