روسي في جوهره.. رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد قانون التأثير الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، السبت، أنها استخدمت حق النقض ضد القانون المثير للجدل بشأن "التأثير الأجنبي" والذي أثار احتجاجات حاشدة في هذا البلد القوقازي.
وقالت في خطاب متلفز "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا"، فيما يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.
لكن فيتو الرئيسة رمزي إلى حد كبير إذ يتمتّع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضد الفيتو بدون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.
وكان نواب "الحلم الجورجي" قد صوتوا هذا الأسبوع لصالح التشريع الذي أقر بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا.
ومنذ أكثر من شهر تنظم احتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.
ويُلزم التشريع أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واقترحت الرئيسة إدخال تعديلات على التشريع محذّرة في الوقت نفسه من أي مفاوضات غير جدية.
وأبدى رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه استعداده لمناقشة أي تعديلات مطروحة.
وسبق للحزب الحاكم أن حاول إقرار هذا القانون العام 2023، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة.
وعدم التسجيل لدى السلطات يعني مواجهة غرامات مستحيلة أو حتى الإغلاق.
ومنذ ديسمبر 2023 باتت جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي اعتبر القانون الجورجي المثير للجدل "خطوة في الاتجاه الخاطئ".
أدان حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية الأربعاء إقرار البرلمان في جورجيا لقانون مثير للجدل، اعتُبر أنه يتناقض تماما مع طموح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
- المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
- المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.