لو شغال برا مصر.. كيف تحصل على معاش المصريين العاملين بالخارج ؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين المصريين العاملين في الخارج، عن تفاصيل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للحصول على معاش المصريين العاملين بالخارج، وذلك بحسب فئة دخل الاشتراك التي يختارها وتتناسب مع دخله.
كيفية الاشتراكتقديم المستندات الآتية:
- صورة شهادة ميلاد مميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- طلب اشتراك مؤمّن عليه .
- برنت تأميني بالبيانات الأساسية في حالة وجود مدد سابقة.
- بيان من المؤمّن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه لمعاش آخر، ويمكن الاطلاع عليه من هنــــــا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك.
- تحديد قيمة الدخل الشهري الذي يؤدي على أساسه الاشتراك التأميني.
الأوراق المطلوبةيجب على الراغبين في الحصول على معاش المصريين العاملين بالخارج 2024 تقديم صورة من المستند المثبت لبدء العمل الموجب للخضوع لأحكام القانون بالإضافة إلى الأوراق الآتية:
- صورة جواز السفر بشرط أن يكون ساريًا.
- صورة موثقة ومختومة من عقد العمل في الخارج.
- صورة عقد العمل بالهيئة أو السفارة الأجنبية أو المنظمة الدولية.
- صورة عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جواز السفر البحري بشرط أن يكون ساريًا.
بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة يفتح مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج اشتراكًا للمتقدم ويتم تسجيله على قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة، بعد ذلك تحفظ الهيئة أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها بالأرشيف الإلكتروني طبقًا للمادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019.
وثيقة المعاش الدولاريةيذكر أن شركة مصر لتأمينات الحياة أطلقت بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وثيقة معاش بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج من سن 18 لـ 59 عامًا، ويمكن لحاملها الحصول على معاش إضافي، عند الوصول إلى السن التي تختاره، ويمكن شراؤها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
ما تكلفة الوثيقة أو القسط التأميني؟حددت شركة مصر لتأمينات الحياة الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد وهو 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط لزيادة المعاش المستحق على ألا يتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين العاملين في الخارج العاملين في الخارج التامين معاش المصريين العاملين بالخارج المصریین العاملین على معاش
إقرأ أيضاً:
4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.
و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.