ضريبة الأفراد والاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
خلفان الطوقي
منذ منتصف العام 2020، والمبادرات تتوالى، ومعظم هذه المبادرات هدفها تصحيح الأوضاع ولو بشكل تدريجي، ويمكن إيجاد المبررات المنطقية لتسويق القرارات المصاحبة لها، ولا بأس من تفاعل المجتمع سواء كانوا مع أو ضد أي قرار، وهذا طبيعي مع أي مجتمع حي، وما على متخذي القرار إلا بأخذ المفيد والأفضل من الآراء والأفكار البناءة لأجل الصالح العام، وينطبق ذلك مع القانون المقترح لضريبة الدخل على الأفراد، ومن هذا المنطلق يتم طرح هذه التساؤلات المجتمعية، وهذه أهمهما:
هل سوف تحقق ضريبة الدخل على الأفراد توظيف أعداد أكبر من العُمانيين؟ وهل ستحقق رفاهية إضافية؟ وهل هذه الضريبة سوف تزيد من المصانع في المناطق الصناعية المنتشرة في المحافظات؟ وهل تم احتساب كلفة سمعة عُمان ماليا أو ذهنيا عندما يتم تداول أن عُمان هي أول دولة خليجية تفرض ضريبة على الدخل، وهي أيضًا من الدول التي تفرض هذه الضريبة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ وهل تم احتساب كلفة العامل النفسي والمعنوي للفئة المستهدفة من أصحاب العمل من عُمانيين أو مقيمين أو الموظفين أصحاب الدخول ممن تتجاوز دخولهم السنوية مبلغًا معينًا ليكونوا من ضمن المُستهدفين لدفع هذه الضريبة؟ وهل هذه الضريبة سوف ترفع من معنوياتهم وتزيد من ولائهم لأعمالهم ودولتهم، أم ستزيد من سخطهم وتدفعهم لممارسات وسلوكيات غير محمودة؟ وهل سوف تؤثر هذه الضريبة إيجابًا أو سلبًا على تدفق استثمارات وروؤس أموال جديدة؟ وهل هذه الضريبة تعمل جنبًا إلى جنب مع البرنامج الوطني "نزدهر" أو تتقاطع وتتناقض معه؟
وهل تم احتساب كلفة ما سوف يتم كسبه مقارنة بما سيهرب من أموال من عُمان خاصة ممن لا يمكن رصد دخله الشهري أو السنوي بسهولة؟ وهل تساءل مقترحو قانون ضريبة الدخل على الأفراد لماذا لم تطبق باقي دول الخليج هذه الضريبة رغم أن معظم الدول الخليجية منتعشة اقتصاديا مقارنة بوضعنا الاقتصادي؟ وهل لدى مقترحي القانون دراسات توضيحية من جهات مختلفة توضح الاحتراسات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الشروع في هكذا خطوة كتقرير متخصص وعميق ومستقل من البنك المركزي العُماني، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وجامعة السلطان قابوس؛ من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وكلية الدفاع الوطنية، والجمعية الاقتصادية العُمانية، ومجلسي الشورى والدولة، وغيرهم ممن لهم علاقة بهكذا تشريع بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وهل هذه الضريبة سوف تشجع متوسطي الدخل من أصحاب الخبرات والكفاءات من المقيمين في عُمان على استمرار بقائهم في عُمان أو الإبتعاد عنها؟
وهل سيتشجع أصحاب الخبرات والكفاءات الأجنبية ممن كان يفكر في القدوم إلى السلطنة أن يقرر ويأتي إلينا، أو أنه سوف يُغيِّر رأيه ووجهته، ويذهب إلى دول أكثر جذبًا وتنافسية وانتعاشًا؟ وهل من المجدي ماليا لأن تُطبِّق عُمان هذه الضريبة في ظل تعداد سكاني بسيط ومستهدفين قلة قليلة جدا؟ وهل تم احتساب كلفة من سوف يتهربون أو يتحايلون أو يخرجون من اقتصاد الدولة ويكونون في خانة اقتصاد الظل أو الاقتصاد الذي لا يكون مرصودًا من أجهزة الدولة؟ وهل هذه الضريبة سوف تُشجِّع أو تُقلِّل من قدوم الأجانب للتملك العقاري الحر في المناطق الإنشائية الجديدة كمشروع مدينة السلطان هيثم أو مشاريع صروح أو مشروع المدينة المستدامة أو عايدة أو غيرها من مشاريع تستهدف أصحاب رؤوس الأموال ممن يبحثون عن ملاذ آمن لهم ولأهليهم وأموالهم؟ وهل هذه الضريبة حل اقتصادي يراعي الاقتصاد الكلي أو أنه حل محاسبي فقط؟ وهل تم احتساب كلفة متابعة المستهدفين من وقت وبشر وأنظمة متطورة وغيرها من تبعات، وكلفة تتبع المخالفين وملاحقتهم إجرائيًا وقضائيًا؟
وهل سوف تستفيد بنوك السلطنة من الودائع أو أنها ستنتقل إلى البنوك الخليجة وغيرها من بنوك خارج عُمان؟ وهل يتوقع بعد تطبيق هذه الضريبة أن تكون عُمان أكثر جذبًا للفرص التجارية ومنتعشة اقتصاديا أم مُنفِّرة؟ وهل هذه الضريبة سوف تكون أحد عناصر نجاح البرامج الوطنية مثل "نزدهر" أو "تنويع" أو "تشغيل" أو أنه يركز فقط على برنامج "استدامة" دون النظر إلى باقي البرامج أو رؤية "عُمان 2040" عامة؟ وهل الضريبة المقترحة سوف تحقق تنوعا اقتصاديا، وكيف يكون ذلك ميدانيا؟
وهل من المتوقع أن لا يطالب الموظفون المستهدفون بهذه الضريبة بزيادة رواتبهم، خاصة أن عقودهم الوظيفية السابقة أو العقود المتفق عليها لم تتضمن هذه الضريبة؟ وهل من المتوقع أن هذه الزيادة لن ترفع من كلفة الإنتاج، وبالتالي كلفة الأسعار، خاصة إذا أصبحت ظاهرة المطالبة بزيادة الأجور عامة بين المُستهدفين من العُمانيين وغير العُمانيين؟
آخر هذه التساؤلات: هل العوائد والفوائد التي سوف تجنيها هذه الضريبة مرصودة بالأرقام؟ وهل ما ستخسره الدولة مرصود، سواء ما سوف تخسره بشكل مباشر من رؤوس أموال حالية أو مستهدفة، أو غير مباشر من كفاءات أو صناعات أو خبرات أو فرص وظيفية أو انتعاش وفرصا استثمارية؟
هذه بعض تساؤلاتي، وأترك باقي التساؤلات لأصحاب السعادة والمكرمين من أعضاء مجلسي الشورى والدولة، والمشرِّعين وأصحاب القرار، وكل من تهمه مصلحة عُمان وأهلها والمُقيمين عليها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بمشروع القانون الجديد بعد قرار النواب
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي .
وشهد مجلس النواب اليوم الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.