«النقض» تعيد طلب إدراج 1526 متهما على قائمة الإرهاب إلى الجنايات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، بقبول طعن 121 متهما على إدراجهم على قوائم الإرهاب؛ أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم 1500 أمام دائرة الجنايات مرة أخرى.
وكانت محكمة النقض أصدرت حكما في وقت سابق بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عددا كبيرا من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الجنايات بقبول الطعن المقدم القرار السابق صدوره عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1526 متهما من قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معها على قوائم الإرهابيين، في ضوء إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.
وتضمن حكم محكمة النقض، الصادر اليوم، إعادة أمر إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، إلى إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، لنظره أمام تشكيل مغاير عن دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها سابقا.
وكانت النيابة العامة سبق وأحالت إلى محكمة الجنايات طلبا بالإدراج على قائمة الإرهابيين يضم عددا من قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومن بينهم أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وشخصيات من القائمين على تمويل الجماعة والمنخرطين في مؤسساتها وكياناتها الاقتصادية ودعم أنشطتها والمتحالفين معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة النقض أبوتريكة قوائم الإرهاب جماعة الإخوان الإرهابية الإرهاب على قوائم
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة