حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة في الاماكن العامة في القانون الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
حظر قانون حيازة الحيوانت الخطرة والكلاب، الصادر عن مجلس النواب اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة وحددت شروط لاصطحابها، ونصت المادة 3 من القانون على أنه «يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة».
أخبار متعلقة
وكيل «اقتصادية النواب» بـ«الحوار الوطني»: الدين الخارجي تجاوز ١٦٥ مليار دولار
أهداف تعديلات «الولاية على المال» المقرر مناقشته في دور الانعقاد الرابع لـ«النواب»
نائب يطالب بالتوسع في الحملات التوعوية بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها
كما ألزمت المادة 4 حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص.
كما نصت المادة 5 على أن «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
فيما ألزمت المادة 6 حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
مجلس النواب لجنة الادارة المحلية حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب حظر اصطحاب الحيوانات الخطرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الادارة المحلية حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب زي النهاردة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل الشعب المصري غدًا الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وحفظ القانون حق المصريين في إقامة شعائرهم الدينية الخاصة فعاقب كل من شوش على شعائر ملة أو احتفال ديني، بالعنف أو التهديد أو خرب ودنس أماكن للعبادة.
فنصت المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا:
1. كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
2. كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
3. كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة:
1. طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
2. تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.