حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة في الاماكن العامة في القانون الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
حظر قانون حيازة الحيوانت الخطرة والكلاب، الصادر عن مجلس النواب اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة وحددت شروط لاصطحابها، ونصت المادة 3 من القانون على أنه «يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة».
أخبار متعلقة
وكيل «اقتصادية النواب» بـ«الحوار الوطني»: الدين الخارجي تجاوز ١٦٥ مليار دولار
أهداف تعديلات «الولاية على المال» المقرر مناقشته في دور الانعقاد الرابع لـ«النواب»
نائب يطالب بالتوسع في الحملات التوعوية بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها
كما ألزمت المادة 4 حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص.
كما نصت المادة 5 على أن «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
فيما ألزمت المادة 6 حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
مجلس النواب لجنة الادارة المحلية حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب حظر اصطحاب الحيوانات الخطرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الادارة المحلية حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب زي النهاردة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.
وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة القوانين الضريبية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح صائب، قائلا: لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت.
وأعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة.
وتنص المادة التي تم حذفها على: في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .
وخلال كلمتها وجهت النائب سحر طلعت مصطفى، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: كل عام وانتم درع الوطن.