يسري عزام: يجوز الإنابة في الحج عن هؤلاء الأشخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أجاب الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، على تسأل حول حكم الإنابة في الحج عند المرض لكبير السن الذي تجاوز الثمانين عامًا ويرغب في أداء فريضة الحج؟.
هام وعاجل.. طريقة استعلام تصريح الحج برقم الهوية وعقوبة أداء الفريضة دون ترخيص 3 أنواع يجب تلقيها.. هذه التطعيمات اللازمة قبل أداء الحج 1445وقال "عزام"، خلال تقديمه برنامج "الحياة أخلاق" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت، إن هذه الحالة تسمى المغضوب، وهو الشخص الذي لديه المال والقدرة المادية ولا يستطيع أداء فريضة الحج، موضحًا أن جاء رجل إلى رسول الله وقال: " يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم".
وتابع إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، أنه يجوز للإنسان أن ينيب عنه من يؤدي عنه فريضة الحج إذا كان يعاني من مرض شديد لا يستطيع معه الذهاب، منوهًا بأنه يجوز للأبناء أنابة من يؤدي الحج عن أبيهم المتوفي أو أن يقوم أحد الأبناء بالحج عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إمام وخطيب فضائية المحور يسري عزام فريضة الحج جامع عمرو بن العاص الشيخ يسري عزام اداء فريضة الحج
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط الحج 2025.. عقوبات ضخمة للمخالفين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.