تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث اقتحام كرداسة»
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم في أحداث مركز شرطة كرداسة، التي وقعت مطلع يوليو 2013، والمعروفة إعلاميًا بـ «أحداث اقتحام مركز كرداسة»، لـ 3 يونيو المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة رقم 1010 لسنة 2013 أن المتهمين انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكابهم أعمال البلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
اقرأ أيضاً22 مايو.. النطق بالحكم في قضية قتل سائق لجاره وتمزيق جسده ببولاق
بتهمة الإهمال الطبي.. إحالة خبيرة التجميل سما كلينك وآخرين إلى المحاكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتحام النيابة العامة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة اقتحام كرداسة أحداث اقتحام كرداسة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية، لجلسة 19 مايو للاطلاع.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة