أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها زوجة في مواجهة زوجها السابق، على أساس قيامه خلال فترة الزواج باستخدام بطاقة الفيزا الخاصة بها، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 67 ألفاً و745 درهماً بغية استكمال منزله الجديد، معللة الرفض بعدة أسباب أبرزها أن أقوال المطلقة بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية في مواجهة زوجها السابق المدعى عليه، والتمست في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 67 ألفاً و745 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن طرفي التداعي كانت تربطهما علاقة زوجية وأثناء تلك الفترة قام المدعى عليه باستخدام بطاقة الفيزا التابعة للمدعية وقد استولى منها على مبالغ مالية بلغ مجموعها المبلغ المطالب به، بغية استكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بالسداد ماطل المدعى عليه في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة وفق طلباتها المبينة.

وطلبت المدعية توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فعقبت المحكمة بأن المادة 76 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية. ولما كان ذلك وكانت المدعية بإمكانها تقديم طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه أمام التحضير علاوة على ذلك لم توضح صيغة اليمين بالتالي تقضي المحكمة بعدم قبوله.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً، بنص المادة 37 من قانون المعاملات المدنية أن (الأصل براءة الذمة)، والمقرر بنص المادة 113 من ذات القانون (على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه)، كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 1/1 من قانون الاثبات أن (على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه).

وذكرت المحكمة أن المدعية قد ادعت أنها تطالب المدعى عليه بمبلغ 67 ألفاً و745 درهماً، إثر قيامه باستخدام بطاقتها الفيزا عدة مرات والاستيلاء على المبالغ المالية المار ذكرها لاستكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بسداد المبلغ سالف البيان ماطل الأخير في ذلك، ولما كان ذلك وكانت المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات الواقعة موضوع الدعوى إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وما قدمته من كشف حساب مصرفي غير مترجم يثبت فقط واقعة سحب الأموال لكنه لا بثبت الواقعة المدعى بها، ولا ينبئ مجرد سحب المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما تدعيه، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

فضل الله: ما جرى يثبت مرة أخرى صوابية الخيار الذي نلتزمه

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، اليوم السبت، إلى أن "هناك بطئاً في تنفيذ الخطوات المطلوبة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ونحن نتحرك على المستوى السياسي مع الجهات المعنية وبالتحديد الحكومة، التي يجب عليها اليوم أن تسرع هذه الخطوات، وأن تمارس مزيداً من الضغوط على لجنة المراقبة وعلى الجهات الراعية لتطبيق هذا الاتفاق".
وإعتبر فضل الله، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لـ "الشهيد السعيد على طريق القدس" حسين عباس برجاوي في حسينية البرجاوي في بئر حسن، أن "ما جرى في كل هذه الأيام، يثبت مرة أخرى، صوابية الخيار الذي نلتزمه، ألا وهو خيار المقاومة، وأن المعادلة التي كانت تحمي وتمنع العدو من العدوان، هي معادلة المقاومة مع الجيش والشعب، وهذا ليس من باب المحاججة، وإنما من باب الواقع والحقيقة".

وقال:" على مؤسسات الدولة، من الحكومة والجيش واليونيفيل ولجنة المراقبة، تحمل المسؤوليات الكاملة من أجل الالتزام بهذا الاتفاق، لا سيما وأنه بات هناك ما يقارب الـ1000 خرق لهذا الاتفاق، ومع ذلك، ما زال العدو يتمادى في اعتداءاته".

وفي ما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار، قال:" نحن التزمنا بهذا المشروع وأيضا على الدولة مسؤوليات، وما يقدمه حزب الله هو جزء من واجب أخلاقي وديني ووطني وإنساني، وهذا لا يعفي الحكومة من أن تسعى من أجل التعويض على المتضررين، ونحن نواكب هذا الموضوع ونتابعه، وأياً تكن المحاولات من هنا وهناك، لن يستطيع أحد في لبنان ولا في خارجه أن يمنعنا من القيام بهذه المسؤولية المتعلقة بالتمويل، على الأقل في المرحلة الأولى التي تشمل الإيواء والأضرار"، موضحاً أنّه "وفي ما يتعلق بتمويل البيوت المهدومة، سيأتي وقته إن شاء الله، وهذا له إمكاناته، وكل محاولات التشويش والتضليل وغيرها من الحركات، لا تغيّر ولا تبدل شيئاً، فشعبنا واع، ونعالج الأمور بحكمة وهدوء من دون توتر، وكل ذلك من موقع القوة".

وختم النائب فضل الله مؤكداً أن "قوتنا نستمدها من الله عز وجل، ومن شعبنا وإمكاناتنا، ومن هذا الحزب الذي هو أكبر حزب في لبنان والمنطقة، ولا أحد يستطيع أن يؤثّر على خياراته وقراراته، ولكن لا يحاولن أحد أن يستفز الناس، فهذا الجمهور العريق له ثقة عالية بقيادته وحزبه ومقاومته وبربه وبنفسه، وقوتنا في لبنان من هذا الشعب والحضور، ونحن نصرف هذه القوة حيث يجب أن نصرفها، سواء على المستوى السياسي أو على المستويات الأخرى".  

مقالات مشابهة

  • خلاف انتهى بجريمة.. قرار المحكمة ضد المتهم بقتل شاب طعنًا بالمرج
  • قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
  • نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعد
  • فضل الله: ما جرى يثبت مرة أخرى صوابية الخيار الذي نلتزمه
  • المحكمة الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم
  • "الدستورية" تفصل فى دعوى بطلان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب اليوم
  • دعوى قضائية.. تيك توك يعلم باستغلال القُصَّر في البث المباشر
  • الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب غدا
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
  • 4 سنوات محاكم.. رفض دعوى ضد يوسف الشريف بسبب مسلسل النهاية