رفض دعوى امرأة ضد طليقها بادعائها استيلاءه على 67 ألف درهم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها زوجة في مواجهة زوجها السابق، على أساس قيامه خلال فترة الزواج باستخدام بطاقة الفيزا الخاصة بها، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 67 ألفاً و745 درهماً بغية استكمال منزله الجديد، معللة الرفض بعدة أسباب أبرزها أن أقوال المطلقة بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.
وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية في مواجهة زوجها السابق المدعى عليه، والتمست في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 67 ألفاً و745 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن طرفي التداعي كانت تربطهما علاقة زوجية وأثناء تلك الفترة قام المدعى عليه باستخدام بطاقة الفيزا التابعة للمدعية وقد استولى منها على مبالغ مالية بلغ مجموعها المبلغ المطالب به، بغية استكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بالسداد ماطل المدعى عليه في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة وفق طلباتها المبينة.
وطلبت المدعية توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فعقبت المحكمة بأن المادة 76 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية. ولما كان ذلك وكانت المدعية بإمكانها تقديم طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه أمام التحضير علاوة على ذلك لم توضح صيغة اليمين بالتالي تقضي المحكمة بعدم قبوله.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً، بنص المادة 37 من قانون المعاملات المدنية أن (الأصل براءة الذمة)، والمقرر بنص المادة 113 من ذات القانون (على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه)، كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 1/1 من قانون الاثبات أن (على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه).
وذكرت المحكمة أن المدعية قد ادعت أنها تطالب المدعى عليه بمبلغ 67 ألفاً و745 درهماً، إثر قيامه باستخدام بطاقتها الفيزا عدة مرات والاستيلاء على المبالغ المالية المار ذكرها لاستكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بسداد المبلغ سالف البيان ماطل الأخير في ذلك، ولما كان ذلك وكانت المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات الواقعة موضوع الدعوى إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وما قدمته من كشف حساب مصرفي غير مترجم يثبت فقط واقعة سحب الأموال لكنه لا بثبت الواقعة المدعى بها، ولا ينبئ مجرد سحب المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما تدعيه، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.