أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها زوجة في مواجهة زوجها السابق، على أساس قيامه خلال فترة الزواج باستخدام بطاقة الفيزا الخاصة بها، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 67 ألفاً و745 درهماً بغية استكمال منزله الجديد، معللة الرفض بعدة أسباب أبرزها أن أقوال المطلقة بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية في مواجهة زوجها السابق المدعى عليه، والتمست في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 67 ألفاً و745 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن طرفي التداعي كانت تربطهما علاقة زوجية وأثناء تلك الفترة قام المدعى عليه باستخدام بطاقة الفيزا التابعة للمدعية وقد استولى منها على مبالغ مالية بلغ مجموعها المبلغ المطالب به، بغية استكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بالسداد ماطل المدعى عليه في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة وفق طلباتها المبينة.

وطلبت المدعية توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فعقبت المحكمة بأن المادة 76 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية. ولما كان ذلك وكانت المدعية بإمكانها تقديم طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه أمام التحضير علاوة على ذلك لم توضح صيغة اليمين بالتالي تقضي المحكمة بعدم قبوله.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً، بنص المادة 37 من قانون المعاملات المدنية أن (الأصل براءة الذمة)، والمقرر بنص المادة 113 من ذات القانون (على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه)، كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 1/1 من قانون الاثبات أن (على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه).

وذكرت المحكمة أن المدعية قد ادعت أنها تطالب المدعى عليه بمبلغ 67 ألفاً و745 درهماً، إثر قيامه باستخدام بطاقتها الفيزا عدة مرات والاستيلاء على المبالغ المالية المار ذكرها لاستكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بسداد المبلغ سالف البيان ماطل الأخير في ذلك، ولما كان ذلك وكانت المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات الواقعة موضوع الدعوى إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وما قدمته من كشف حساب مصرفي غير مترجم يثبت فقط واقعة سحب الأموال لكنه لا بثبت الواقعة المدعى بها، ولا ينبئ مجرد سحب المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما تدعيه، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة

ينشر موقع صدى البلد، حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار القاضي بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها، مع إلزام المدعي عليها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه أتعاب محاماة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليها طلب فى ختامها الحكم باعتبارها ناشزا لعدم الدخول فى طاعة زوجها وعدم اعتراضها على انذار الطاعة خلال المدة القانونية مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها


وأضافت المحكمة أن ذلك علي سند من القول ان المدعى عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته الا انها خرجت عن طاعته وقد هيأ لها مسكن زوجية وبين جيران صالحين وتأمن فيه على نفسها ومالها، وطالبها فى الدخول الى طاعته الا انها رفضت فقام بانذارها بالدخول فى طاعته وانها لم تعترض على ذلك الانذار، فأقام دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان، وحيث أن المدعي قدم ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع. 


وأكدت المحكمة أنه إذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها المدعي بوكيل عنه ـ محام ـ ولم تمثل المدعى عليها، وقدم حافظة طويت على اصل انذار طاعة موجه من المدعى ومعلن للمدعى عليها وشهادة صادرة من نيابة العامرية لشئون الاسرة والثابت بها عدم الاستدلال على حصول اعتراض مقدم من المدعى عليها ضد المدعى على انذار الطاعة الموجه اليها وصورة ضوئية من وثيقة زواج المدعى والمدعى عليها، والمحكمة عرضت الصلح فرفض حيث ضمت المحكمة تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى وطالعته المحكمة، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأوضحت المحكمة أنه عن موضوع الدعوى لما كانت المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة  بالقانون رقم  100 لسنة 1985 قد نصت على انه  “ اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع . وتعتبر ممتنعة دون وجة حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد”.

وأشارت المحكمة إلى أنه جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النص من اعتبار الزوجة الممتنعة عن طاعة الزوج ناشزا" وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع فالنشوز ما هو الا الوجة الاخر للطاعة ودعوى النشوز فى حقيقة تكييفها القانونى هى دعوى بوقف نفقة الزوجة وحتى تقلع عن تلك المعصية والقاضى لا يكون له فيها اعادة البحث فى مسألة الطاعة من جديد وإنما يقتصر دوره على الاطلاع على الحكم الصادر برفض اعتراض الزوجة او الشهادة المقدمة من الزوج بعدم حصول اعتراض وإثبات النشوز يكون بتقديم اصل انذار الطاعة المعلن وشهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد عدم الاعتراض على ذلك الانذار خلال الميعاد القانونى او صورة رسمية من الحكم النهائى الصادر برفض دعوى الاعتراض و لا يجوز الاستناد فى اثبات النشوز  ان الاعتراض قدم بعد الميعاد لان المحكمة المختصة بالفصل فى هذه المسألة هى المحكمة الابتدائية.

وجاء ايضا بالمذكرة الايضاحية لهذا النص انه " لما كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت حقوق الزوجية واجباتها متقابلة فحين الزمت الزوج بالانفاق على زوجته فى حدود استطاعته اوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة ان تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأه لها الزوج امتثالا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) الاية 6 من سورة الطلاق . ومن هنا قرر الفقهاء ان الاصل فى الزوجة الطاعة وانه اذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزا" وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع " ويمكن للزوج اثبات نشوز الزوجة بما يأتى : اولا:ـ تقديم اصل انذار الطاعة المعلن لشخص الزوجة أو من ينوب عنها , وشهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد عدم اعتراضها على الانذار خلال الميعاد القانوني.


ثانيا :ـ تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاعتراض المرفوع من الزوجة على انذار الطاعة القاضى برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة , شهادة تفيد الطعن وتأييد الحكم المستأنف , أو صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

واستقرت احكام القضاء على انه "وجدير بالذكر ان دعوى اثبات النشوز المذكورة لا تستند الى مقتضى قانونى اذا اعتبر المشرع بمقتضى المادة 11 مكرر ثانيا ان الزوجة تكون ناشزا" من الناحية القانونية بانتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد مما لم يكن معه ثمة حاجة الى رفع دعوى اثبات النشوز الا أن الحاجة تدعو الى سلوك سبيل دعوى اثبات النشوز حتى يكون بيد الزوج مستند قانونى يتسنى له تقديمه الى الجهة القائمة على استقطاع ما عساه يكون قد حكم به ضده من نفقة للزوجة لوقف صرف اقساط النفقة اليها وذلك لخلو الحكم الصادر برفض اعتراض الطاعة او الشهادة بعدم حصول اعتراض من قضاء بوقف نفقة الزوجة تحديد تاريخ ذلك الوقف ان كان ".

 
وحيث إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت قيام الزوجية شرعا بين المدعي والمدعى عليها بموجب وثيقة الزواج ولما كان المدعى قام بتوجيه إنذار على يد محضر لزوجته المدعى عليها للدخول فى طاعته وحيث ان المدعى عليها لم تعترض على ذلك الانذار خلال ثلاثين يوما، وذلك حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من نيابة شئون الاسرة بعدم الاستدلال على حصول اعتراض مقدم من المدعي عليها ضد المدعى وحيث ان المدعى عليها لم تمثل بالجلسات لتدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع، الامر الذى يكون دعوى المدعى قد اقيمت على سندا من الحق والقانون ، هذا ولما كانت المدعى عليها لم تعد الى مسكن الزوجية والدخول فى طاعة الزوج ومن ثم تعد الزوجة ـ المدعى عليها ـ ناشزا" من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض على هذا الانذار وهو ما تقضى به المحكمة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و187 من قانون المحاماة على نحو ماسيرد بالمنطوق.

فلهذه الاســــــباب حكمت المحكمة : بإثبات نشــوز المدعى عليها عن طاعة زوجها المدعى، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

مقالات مشابهة

  • «ميتعرضش ليا».. زوجة تطالب بحضانة نجلها من طليقها
  • 3 أسباب .. زوجة تعترض على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة
  • تأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي لـ 14 فبراير
  • المحكمة تصرح لدفاع عفاف شعيب باستخراج صورة رسمية تفيد بتواجد موكلته في المستشفى
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى التحفظ على «المتحدة للصيادلة»
  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة
  • صراع قانوني محتدم بين جاستن بالدوني وبليك لايفلي في محاكم نيويورك
  • لتحصل على تعويض.. الإجراءات المطلوبة لرفع دعوى السب والقذف
  • لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة
  • دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا تتهمها بالتمييز العنصري في القبول