قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدان بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. 


صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد النواوي وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

 


وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.


وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفًا أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده. 


وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكنًا من صدمه بذات السيارة طارحًا إياه أرضًا مُعتليًا جسده بسيارته مارًا بها فوق بدنه محدثًا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق. 


وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو خمسة بالمائة 5 %، وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات. 


كما أتلف عمدًا المنقول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.


وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استخلصتها من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 واثناء مباشرة المقدم من قوة الإدارة العامة للمرور أعمال وظيفته في تنظيم الحركة المرورية أعلى منطقة دائري 3 منطقة كوبري الحضارات دائرة قسم البساتين. 
وذلك لمنع الانتظارات والمواقف العشوائية تلاحظ له قيام المتهم قائد سيارة ميكروباص بالتوقف لإنزال الركاب بمنتصف الطريق، متعمدًا تعطيل حركة المرور. 


وأثناء قيامه بتحرير مخالفة مرروية ومشاهدة المتهم له آنذاك اندفع المتهم نحوه بالسيارة بسرعة جنونية قاصدًا الهرب فاصطدم به محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. 


وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 5 %/ كما ادى ذلك لسقوط جهاز الـ لاسلكي المملوك لوزارة الداخلية وحدوث تلفيات به. 


وقال الضابط المجني عليه في أقواله إن المُتهم قصد إحداث إصابته عمدًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة محكمة استئناف القاهرة سائق ميكروباص سيارة ميكروباص تنظيم الحركة المرورية قائد سيارة ميكروباص

إقرأ أيضاً:

الجنايات تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، غدا الثلاثاء، أولى جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.

ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 







مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات لضابط رفيع اعتدى على عامل وتسبب بشلله بالكويت
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه
  • ضبط 258 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية
  • الجنايات تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
  • السجن 10 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية 
  • المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالإسكندرية
  • الثلاثاء.. محاكمة صاحب محل نسيج لاتهامه بدهس سائق وقتله بشبرا الخيمة
  • السجن 7 سنوات لمتهمين و5 سنوات لـ5 آخرين خطفوا نجل وزير الصحة الأسبق
  • ضبط أكثر من 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر بالدقهلية
  • أول صورة لسائق التوك توك ضحيه القتل في الفيوم