الساير: المادة 16 من «المفوضية» توجيهية.. وليست شرطاً للانتخاب والترشيح
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الساير المادة 16 من المفوضية توجيهية وليست شرطاً للانتخاب والترشيح، أكد مقرر اللجنة المشتركة بين الداخلية والدفاع و التشريعية البرلمانيتين، مهند الساير، أن نص المادة 16 من قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الساير: المادة 16 من «المفوضية» توجيهية.
أكد مقرر اللجنة المشتركة بين «الداخلية والدفاع» و«التشريعية» البرلمانيتين، مهند الساير، أن نص المادة 16 من قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي أقره مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، هو...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الساير: المادة 16 من «المفوضية» توجيهية.. وليست شرطاً للانتخاب والترشيح وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
عادة ما تتردد جملة مع سبق الإصرار والترصد، على ألسنة البعض، دون فهم معناها القانوني، والفرق بين الإصرار والترصد، خاصة وأن تلك الجملة عادة ما تأتي ملصقة بجريمة القتل، وفصل قانون العقوبات معنى الإصرار والترصد، في مادتين منفصلتين بالقانون.
المادة الأولى رقم 231 في باب القتل والجرح والضرب، بقانون العقوبات، نصت على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
كما عرفت المادة 232 بقانون العقوبات، معنى "الترصد"، حيث نصت على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وعن عقوبة جريمة القتل، مع سبق الإصرار والترصد، نصت عليها المادة 230، حيث ذكرت أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.