بتهمة الإهمال الطبي.. إحالة خبيرة التجميل سما كلينك وآخرين إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بمدينة نصر الجزئية، خبيرة التجميل المعروفة إعلاميًا بـ سما كلينك واثنين آخرين، إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب تجميل، علاوة على إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 1 مايو 2024.
كانت قد أجلت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة محمد السعيد الشربيني اليوم السبت 19 مايو 2024، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة 3 يونيو للمرافعة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين وعددهم 23 متهما، تهمة إنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.
اقرأ أيضاًلـ 8 يوليو.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية «خلية الحدائق»
حلم الثراء السريع.. القبض على 9 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الشرقية
سبه ومزق جسده.. إحالة المتهم بقتل جاره في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة