الثروة السمكية تدعو لعدم تداول وبيع الجمبري الطازج خلال فترة الحظر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
شددت وزارة الثروة السمكية على ضرورة التزام جميع الصيادين والوكلاء والتجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية بعدم تداول وبيع الجمبري الطازج خلال فترة الحظر.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1445هـ الصادر بتاريخ 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024م القاضي بإغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية اليمنية حفاظا على الثروة البحرية واستدامتها، والذي يقتضي عدم تداول وبيع الجمبري الطازج لحين إصدار قرار بفتح الموسم.
وأشار إلى أهمية وجود ختم أو لاصق الشركة الموردة على منتجات الجمبري المجمد التي تدخل إلى الأسواق والمحلات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال فترة الحظر مع إرفاق فاتورة الشراء تجنبا لأية عقوبات.
ولفت الولي إلى حرص قطاع خدمات الإنتاج والتسويق في الوزارة على تنمية المخزون السمكي من خلال حظر الاصطياد خلال مرحلة التكاثر.. لافتا إلى أن الوزارة ستنفذ حملة رقابة وتفتيش ابتداءً من يوم غد السبت عبر فرق ميدانية تحمل بطائق وتكليف رسمي من الوزارة لضبط ومصادرة أي كميات من الجمبري الطازج.
وأشار إلى أنه في حال وجود جمبري مجمد يجب إبراز فاتورة الشراء مالم سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وضبط ومصادرة الكميات المخالفة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه عقوبة تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان
أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، ومع حلوله يحظر ارتكاب عدد من الأشياء في هذا الشهر الفضيل ، ومن أبرزها تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان.
وتضمن قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.
عقوبات قانون السياحةتنص المادة (٢٣) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
وتنص المادة (٢٤) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
عقوبات قانون المحال العامةونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.